responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 164

الخلاف في اعتبار ايقاع السّت قبل القدمين او المثل ان جعلناها للظهر و فيما اذا نذر نافلة العصر فان الواجب الثمان على المشهور و ركعتان على قول ابن الجنيد ففيه تامّل اما في الاول فلانه ليس في الروايات تخصيص نافلة بالظهر و اخرى بالعصر و تعيين وقت لهما و انما المستفاد منها استحباب ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها من غير اضافة الى الظهر و العصر و ايقاع الثمان التى قبل الظهر قبل القدمين او المثل و الثمان التى بعدها قبل الاربعة او المثلين و على هذا فلا يتفاوت الحكم سواء جعلنا السّت للظهر او العصر و اما في الثانى فلان النذر تابع لقصد الناذر فان قصد الثمانى او الركعتين وجب عليه ذلك و ان فرض ثبوت كون نافلة العصر على خلاف ما قصده اللهمّ الا ان يفرض قصد ما هو نافلة العصر شرعا مجملا و لا يخفى ندور الفرض و عند هذا يمكن التوقف في انعقاده رأسا لما قلنا من عدم ظهور الاختصاص من الاخبار اصلا الا ان يثبت الاجماع على اختصاص الركعتين بالعصر فبنى السّت على الخلاف كما ذكره فتدبر

قوله و لو قال راتبتها كان الاقصر الى آخره

لا يخفى لطفه و لا يبعدان يكون غرض المص الاشارة الى ما يظهر من بعض الاخبار ان العلة لسقوط النافلة هو العلة لقصر الفريضة و انه لو صلحت النافلة في السفر لتمّت الفريضة و لا يخفى انه لو قال فيسقط راتبتها بالفاء و الضمير لكان اظهر في الدلالة على ذلك و اقصر كما ذكره الشارح فافهم

قوله لانه خاص و معلّل

و يمكن تأييده أيضا بما ذكره في الفقيه و الظاهر انه مضمون الخبر ان الوتيرة بدل من الوتر لمن فاته و ان من ادرك آخر الليل و صلّى الوتر لم يعدّ الركعتين بعد العشاء شيئا فتفطّن

قوله في تتمّاته

التتمات اسم كتاب للسيّد باعتبار انه يذكر فيه التتمات لمصباح الشيخ فيمكن ارجاع الضمير فيه الى السيّد و الى المصباح

[الفصل الثاني في شروطها]

[الأول الوقت]

قوله غير الاموات في الجملة

اى بوجه ما لان الوقت أيضا بوجه الاطلاق شرط لمطلق الصّلاة و السّبعة في الجملة شرط لمطلق الصلوات غير الاموات هذا هو الظاهر كما افاده سلطان العلماء (رحمه الله) و يمكن أيضا ان يكون متعلّقا بقوله شروط فان السّبعة شروط لمطلق الصّلاة في الجملة لا دائما و في جميع الاحوال لسقوط بعضها في بعض الاحوال كالسّتر حال عدمه

قوله عود ضمير شروطها الى المطلق

و لا يضرّ عدم اشتراط بعضها في بعض كما اشار اليه باستثناء الاموات لندوره بالنسبة الى البواقي فكانه غلبها عليه

قوله و ما بعد ذكره مجملا

حال من ذكر ضمير و من التفصيل بيان لما

قوله بقول مطلق

اى اذا اخذ كل من الشرائط مطلقا فان الوقت مثلا انما اشترط السّبع بمطلقه لا بخصوص الاوقات التى ذكرها المصنف هاهنا او في الجملة لا دائما كما ذكره ثانيا في تفسير قوله في الجملة و ربما قيل اى بقول مطلق لا خلاف فيه و هو بعيد

قوله الّا بتكلّف و تجوّز

كما يقال وقت الصّلاة الطواف عند تمامه و صلاة الاموات عند الفراغ من التغسيل و التكفين و الملتزم بحسب ما التزمه ثمّ ما ذكره سابقا من كون السّبعة شروطا لمطلق الصّلاة فيجوز عود ضمير شروطها الى المطلق مبنىّ على هذا التكلّف و هو يكفى للحكم بالجواز و الغرض هاهنا ترجيح العود الى اليوميّة بعدم الحاجة الى التكلف فلا منافاة بين الكلامين نعم يرد عليه انه اذا احتاج جعلها شروطا لمطلق الصّلاة الى تكلف و يكون هو المرجح لعود الضّمير الى اليومية فلا وجه لجعل اشتراك الجميع في الشرائط بقول مطلق وجها لعدم حسن العود الى اليومية كما ذكره سابقا الا ان يقال ان ما ذكره سابقا وجه واحد لعدم الحسن لا وجهان و حاصله انه لا يحسن لعدم المميّز مع اشتراك الجميع فيها في الجملة و امّا لو لم يكن ذلك الاشتراك و لم يكن جعلها شروطا للجميع بوجه فهو قرينة للعود الى اليومية و مميّز لها و لا يخفى بعده

قوله و عدم اشتراط الطهارة من الحدث و الخبت الى آخره

هذا أيضا مرجح آخر للعود الى اليومية و لا ينافى جواز عوده الى الجميع كما ذكره سابقا مع تصريحه باستثناء الاموات لان بناءه على حمل الكلام على التجوز و التغليب كما اشرنا اليه فافهم

قوله و هى

اى الطهارة من الحدث و الخبث احد الشروط السّبعة

قوله مع انضمام قرائن لفظيّة بعد ذلك

كتخصيص تفصيل الاوقات باليوميّة

[وقت صلاة الظهر]

قوله و ذلك في الظلّ المبسوط

احترز به عن الظلّ المنكوس و هو الحادث عن المقاييس الموازية الافق فان زيادته في اوّل النّهار و تنتفى عند انتقاء نقض المبسوط مخالفا ليل الشمس في المقدار و كذا اذا كان مخالفا له في الجهة كما اشرنا اليه بقوله عند ميلها بقدره و موافقة له في الجهة فافهم

قوله تقريبا في مدينة الرّسول (صلى الله عليه و آله)

و ذلك لانّ غرضها خمسة و عشرون درجة و هى ان زادت على الميل الاعظم لانه على اختلاف الارصاد لا يصل الى اربعة و عشرين بل قريب منه لكن الزيادة لقلّتها لا تؤثر اثرا بيّنا للحسّ فيعدم الظّل فيها تقريبا و لا يظهر للحسّ و ان لم ينعدم بالكلية حقيقة و ذلك في اطول ايّام السّنة و هو عند كون الشمس في اول السّرطان

قوله و في مكّة

و ذلك لان عرض مكّة احد و عشرون درجة و اربعون دقيقة فيعدم الظل فيها عند كون الشمس في درجة يكون ميلها فيها بهذا القدر و هى الثامنة من الجوزاء و الثّالثة و العشرون من السّرطان و اطول النّهار عند كون الشمس في اوّل السّرطان و بينه و بين يتنسك الدرجتين اثنتان و عشرون درجة و لما كان قطع الشمس لكل درجة من تلك الدرجات في ازيد من يوم لقربها من الاوج يقع قطعها في قريب من ستة و عشرين يوما كما ذكره الشارح

قوله فلا يعدم ظله من ذى العرض

اى ذى العرض اى ذى العرض الشمالى مطلقا سواء كان بقدر الميل او انقص او ازيد من كون ذلك اى حدوث الظلّ بعد عدمه

قوله فانه من اقبح الفساد

اما في مكة فلما ظهر ممّا ذكرنا و امّا في صنعاء فلان عرضها اربع عشرة درجة و اربعون دقيقة فيكون انعدام الظل فيها عند مسامتة الشمس لرءوس اهلها في درجة يكون ميلها بهذا القدر و هى تاسعة الثور و نظيرتها من الاسد هو تاسعة الثّور ينعدم الظّل الشمالى ثمّ يحدث ظلّ جنوبىّ و يتزايد بتصاعدها حتى تنتهى الصّعود في اطول ايام السنة في اول السّرطان فيكون لها حينئذ ظلّ جنوبىّ مستطيل ثمّ يأخذ في النقصان و يتزايد في التناقص الى ان ينقص الميل بحيث يساوى عرض البلد و ذلك في الثانية و العشرين من الاسد فيعدم الظل فيها أيضا ثمّ يحدث ظلّ شمالى و يتزايد الى تاسعة الثور فيكون بين اطول ايام السّنة و انعدام الظل من الجانبين قريب من ثلاثة و خمسين يوما فتوهم كون انعدام الظل فيها في اطول ايام السّنة خطاء فاحش

[وقت صلاة العصر]

قوله و للعصر الفراغ منها

بشرط وقوعها في زمان يحكم بصحّتها فيه شرعا فلا يكفى الفراغ منها اذا فعلت قبل الوقت الا اذا وقع خطاء بظنّ دخول الوقت و دخل عليه الوقت قبل تمامها فيكفى الفراغ منها حينئذ فافهم

قوله بمضى مقدار فعله

تامّة الافعال و الشروط باقلّ واجباتها كما صرح به في شرح الارشاد

قوله بحسب حاله من قصروا تمام

حتى لو فرض كونه في حال شدة الخوف فوقت الاختصاص بالنسبة اليه مقدار صلاة ركعتين عوض كل ركعة اربع تسبيحات مع الشرائط

قوله و خفّة و بطوء

في القراءة بحسب

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست