responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 163

الغسل فالظاهر كون الحكم في بدله أيضا كل بخلاف الحكم بوجوب الوضوء او التيمّم بدل الغسل اذ لا شاهد له اصلا و قد ظهر بما ذكرنا بعض الشواهد على ترجيح التفسير الاخير فتأمل هذا ما أردنا ايراده في كتاب الطهارة طهّرها اللّه من دنس ما جنينا و كتب علينا نقير او قطميرا و وفقنا في مستقبل حالنا لاستدراك ما فاتنا فيما مضى صغير او كبير او تدارك ما يرجى به العفو و النّجاة يوما عبوسا قمطريرا و صلّى اللّه على خاتم الرّسالة الّذى ارسل بالكتاب بشير او نذير او اهل بيته الّذين اذهب اللّه عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا الّذين من اخلد اليهم اخلد في الجنّة و من سلا عنهم صلّى سعيرا

[كتاب الصّلاة]

كتاب الصّلاة

[الفصل الأول في أعدادها]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

نحمدك يا اله العالمين و نصلّى على رسولك سيّد المرسلين و آله الطّيبين الظاهرين

[الصلوات الواجبة سبعة]

قوله و الواجب سبع صلوات اليوميّة الى آخره

المراد كون هذه السّبع واجبة في الجملة لا انّها لا تكون الا واجبة فلا يرد انّ بعضها قد يكون مندوبا أيضا كاليوميّة المعادة و صلاة الجمعة زمن الغيبة على القول باستحبابها و كذا العيدين فيه و الآيات المعادة و صلاة الطّواف المستحب و الصّلاة على الطفل الذى لم يبلغ السّت على المشهور فتدبّر

قوله نسبت الى اليوم تغليبا

امّا لانّ معظمها في اليوم او لانه لكونه مذكّر اولى بالنسبة فافهم

قوله او بتقدير حذف المضاف

و اقامة المضاف اليه مقامه و اجزاء اعرابه عليه فلا يتوهم ان تقدير حذف المضاف لا يستقيم في العيدين قال سلطان العلماء (رحمه الله) الظاهر كون الملتزم بصيغة المفعول و لا يخفى انه لا يناسب حذف المضاف اذ الصلاة موصوفة بكونها ملتزمة لا مضاف اليه مع ان التوصيف أيضا لا يناسبه تذكير لفظ الملتزم و ان جعل الملتزم بصيغة الفاعل يستقيم اضافة الصلاة اليه لكن لا يستقيم كونه اسما غالبا كما ذكر اوّلا فتأمل انتهى قلت عدم الاستقامة ممنوع فانه اذ اصحّ جعل الجمعة و العيدين او الاموات و اخواتها اسماء للصّلوات المخصوصة باعتبار كونها فيها او يقرب اليه فلم لا يجوز جعل الملتزم بالكسر اسماء للصّلاة باعتبار كون فاعلها ملتزما و هو ظاهر و يمكن ايضا ان يكون ترديد الشارح بناء على الاحتمالين في قراءة الملتزم و حينئذ لا اشكال و يمكن أيضا ان لا يجعل الملتزم بالفتح اسم مفعول بل مصدرا ميميّا او اسم مكان او زمان و حينئذ فيناسب حذف المضاف و على تقدير جعله اسم مفعول أيضا يمكن ان يقال انّ ما فعله الشارح من تقدير حذف المضاف فيه أيضا لا الموصوف باعتبار ما اشار اليه هذا المحقق نفسه من عدم مناسبة التذكير للتوصيف و امّا على الاضافة فيصير المعنى الصّلاة التى من جنس الملتزم و من افراده فلا تجب المطابقة فافهم

قوله و نفى الصّلاة عمّا لا فاتحة فيها الى آخره

و تخصيص تلك الروايات و ان امكن لكنه انما يتجه بعد ثبوت اطلاق الصلاة عليها حقيقة و هو غير ظ فاذا لم يثبت ذلك فظاهر تلك الاخبار عدم دخولها في الصّلاة حقيقة حتى لا يحتاج الى تخصيص و كذا ما جرى مجريها من الاخبار مثل الصّلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود

قوله صلاة الاحتياط و القضاء

و كذا المتحمل عن الغير باستيجار و نحوه و يمكن ادخاله في الملتزم و ادخال كل نوع في اصله فافهم

قوله فيمكن دخولهما في الملتزم

لا يخفى ان دخولهما في الملتزم لا يخلو عن بعد لا سيّما بعد تقييده بالنّذر و شبهه اذا المتبادر من شبه النذر في عرفهم هو العهد و اليمين او ما يشمل التحمل عن الغير أيضا و حمله على ما يشمل الشّك و تقويت الاداء أيضا بعيد جدّا فالاظهر ادخالهما في اليومية فتدبّر

قوله لان الاول مكمل لما يحتمل فواته منها

فهو امّا جزء منها او من توابعها و روادفها فلا بعد في ادخاله فيها

قوله و له وجه وجيه

و هو ظهور دخول الثانى في اليومية بخلاف الاول فالاولى جعله داخلا في الملتزم و انت خبير ابن دخول القضاء في اليومية و ان كان اظهر من دخول الاحتياط فيها لكن دخول الاحتياط أيضا فيها اظهر من دخوله في الملتزم كما اشرنا اليه فالاوجه ادخالهما في اليومية كما ذكرنا

[الصلوات المندوبة كثيرة]

قوله و للعصر ثمان قبلها

هذا هو المشهور بين الاصحاب و نقل عن ابن الجنيد انه جعل ستّا من الثمان بعد الظهر أيضا نافلة الظهر و ركعتين منها نافلة العصر و كانه لا ثمرة مهمّة لتحقيق ذلك بعد ثبوت استحباب الثمان لعدم لزوم قصد ذلك في النّية و عدم ظهور فائدة اخرى و ما قيل من ظهور فائدة

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست