responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 134

للاشارة الى اولويّة اختيار احد الجهتين ليطابق احد القولين و التخيير بينهما لعدم ترجيح لشىء منهما فافهم

قوله باسناد الامر الى حكمة اللّه تعالى

الغرض منه بيان طريق حسن التسلية لا التخصيص بها بل يكفى في التعزية كل ما يوجب فرح المصاب و سلوه في الجملة و لو بدعاء فعن الصّادق (عليه السلام) انه قال في تعزية قوم جبر اللّه وهنكم و احسن عزاكم و رحم متوفاكم و عنه (عليه السلام) كفاك من التعزية ان يراك صاحب المصيبة

قوله و بعده عندنا

يعنى ان شرعيّة التعزية قبل الدفن مما اجمع عليه الكلّ و امّا بعده فقد نعقد عليه اجماعنا لا اجماع الكل فان العامة و ان قال اكثرهم بشرعيّته بعد الدفن أيضا لكن نقل عن الثورى منهم انكارها و نقل أيضا الرّافعى عن ابى حنيفة متع الشرعية بعد الدفن هذا و في حسنة ابن ابى عمير بإبراهيم (عليه السلام) بعض اصحابه عن ابى عبد اللّه ع التعزية لاهل المصيبة بعد ما يدفن و في صحيحة محمد بن خالد عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) التعزية الواجبة بعد الدفن و ينبغى حملهما على افضلية التعزية بعد الدّفن و تأكّدها كما يشعر به الرواية الثانية و في حسنة هشام بن الحكم بإبراهيم مع صحيحة محمد بن اسماعيل عن الفضل أيضا فلا يقصر عن الصحيحة قال رايت موسى (عليه السلام) يعزّى قبل الدفن و بعده اى مرتين او في بعض المصائب قبل الدفن و في بعضها بعده

قوله فمن عزّى مصابا

رواه وهب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من عزّى مصابا كان له مثل اجره من غير ان ينتقص من اجر المصاب شيئا

قوله و من عزى ثكلى

لم اتذكّر الآن رواية ذلك نعم في الكافي عن امير المؤمنين (عليه السلام) من عزّى الثكلى أظلّه اللّه في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ الّا ظلّه و قريب منه رواية ابى الجارود أيضا عن ابى جعفر (عليه السلام) و في رواية السّكونى من عزّى حزينا كسى في الموقف حلّة يجربها

قوله و ندبها ان كانت مندوبة

هذا في اكثرها كالكفن المستحبّ و رفع القبر و صبّ الماء عليها و نحوها و الّا فبعضها ليس بكفائى كتربيع الجنازة و وضع اليد على القبر و الدعاء للميّت و نحوها و معنى الفرض الكفائى مخاطبة الكلّ به ابتداء الى آخره اى بعنوان الوجوب و انما تركه اعتمادا على الظهور بقرينة المعرف و ما يذكره من التقريع هنا و بتعريف الكفائى بالمعنى المصدرى بما ذكره يظهر تعريف الفرض الكفائى بالمعنى الصّفتى و الندب الكفائى على الوجهين فلا حاجة الى التعرض لها فافهم

[الفصل الثالث في التيمم]

[شرائط التيمم]

قوله و شرطه عدم الماء

هذا في التيمّم الذى هو بدل من الوضوء او الغسل كما هو الغالب فلا يشترط ذلك في التيمم للنوم على طهارة و كذا الصلاة الجنازة على المشهور كما سبق و لا لخروج الجنب من احد المسجدين او المساجد على القول بعدم جواز الغسل و ان امكن و ساوى زمانه زمان التيمم و لم يستلزم تنجيس المسجد او القول بالتخيير بينهما مع وجود الشرطين امّا لو قيل بتقديم الغسل مع وجود الشرطين فلا حاجة الى الاحتراز عنه اذ يشترط فيه أيضا عدم الماء او عدم التمكّن من استعماله لان عدم التمكن في كلامهم اعم من ان يكون لمانع عقلى او شرعى هذا و منه يظهر انّ ما سيجيء من المصنف من وجوب قصد البدلية ينبغى تخصيصه أيضا بالتيمم الذى كان كلامه فيه لا حمله على العموم كما احتمله الشارح هناك فافهم

قوله بان لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر

فلا يكفى مجرد عدم وجوده عنده او في حواليه عرفا و لا يشترط عدم وجوده فيما زاد على ذلك و فيه اشارة أيضا الى انه لا يشترط عدم الماء في نفس الامر كما توهمه العبارة بل عدم وجد انه بعد الطلب على الوجه المعتبر فلو ظهر بعد ذلك وجوده لا يحكم ببطلان تيممه و ما فعله به من صلاة او طواف و التقييد بالطّلب على الوجه المعتبر انما هو مع وجوبه فلو ضاق الوقت و سقط الطّلب كما سيشير اليه يكفى عدم وجدانه عنده و الحاصل ان المعتبر عدم وجدانه بعد ما يجب عليه شرعا من الطلب و الفحص فافهم

قوله بحيث لا يدرك منه معه

اى من الوقت مع الماء او مع تحصيله مقدار ركعة و الاكتفاء بادراك الركعة بناء على ما ذهبوا اليه من ان بادراك الركعة يدرك الصّلاة و يدلّ عليه الاخبار أيضا و فيه تامّل فان ذلك لا يدل الا على ادراك الصّلاة بادراك الركعة لو اتفق ذلك و امّا على جواز تاخيرها الى هذا الوقت لتحصيل الماء او نحوه فلا و على هذا فالظاهر اعتبار ادراك كل الصّلاة في الوقت فمتى لم يمكن ذلك سقط الطلب لإطلاق المنع عن تاخير الصّلاة عن وقتها و عدم دليل صالح على جواز التأخير في هذه الصّورة مع اطلاق ما يدل على بدلية التيمّم مع فقد الماء و ظاهر العلّامة (رحمه الله) في النهاية اختيار ما ذكرنا فانه حكم بوجوب الطلب الى ان يتضيّق الوقت فلا يبقى الا ما يسع لتلك الصّلاة ثمّ قال و يحتمل الى ان يبقى ما يسع الركعة فتأمّل ثمّ اعلم انه اذا ضاق الوقت و كان الماء بعيدا فلا خلاف عندهم في سقوط الطّلب بخوف فوت الوقت على الحد الوجهين بطلبه و اما اذا كان قريبا منه و خاف مع ذلك فوت الوقت بتحصيله او كان حاضر او لا يتوقّف على تحصيل اصلا و مع ذلك خاف فوت الوقت باستعماله و لم يخف من التيمّم باعتبار زيادة زمان الطّهارة المائية على التيمّم فهل تجب عليه في الفرضين الطهارة المائية و ان فات الوقت او يجب الانتقال الى التيمّم ظاهر اطلاق كلام الشارح هاهنا هو الثانى في الفرض الاوّل بل في الثانى أيضا ان جعل قوله او لضيق الوقت عطفا على العجز عن الحركة كما في المعطوفات بعده و ان جعل ذلك عطفا على الكبر او مرض فلا يستفاد منه حكم الفرض الثانى و قد اختلفوا في الفرضين فقال المحقق في المعتبر من كان الماء قريبا منه و تحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت او كان عنده و باستعماله يفوت لم يجزه التيمّم و يسعى اليه لانه واجد و قال العلّامة في النهاية العجن بسبب ضيق الوقت مبيح للتيمم كما لو خاف فوات الوقت لو اشتغل بتحصيله لتعذر الماء فيوجب البدل انتهى و الاقرب ما ذكره المحقق لعمومات الطهارة المائية و عدم دليل صالح على بدليّة التيمّم في هذه الحال لوجود الماء و التمكن منه و سيجيء في بحث وجد ان الماء بعد التيمّم ما يؤيّد هذا فانتظر و ما ذكره العلّامة من تعذر الماء فيه انه لا وجه لتعذره سوى ان الاشتغال به يوجب فوات الصّلاة و الكلام في انّ بمجرّد ذلك هل يسقط التكليف به و ينتقل الى التيمّم ام لا فالتمسّك بالتعذر مصادرة على المط و التحقيق ان الوجد ان في الآية الكريمة ان حمل على مقابل الفقدان فلا دلالة بها على جواز التيمّم حينئذ لوجود الماء و ان حمل على التمكّن مع فان اريد به التمكن عرفا الذى يحصل بوجوده و القدرة على استعماله بلا مشقة عرفا فكك لتحقق الامرين هاهنا و ان حمل على التمكن مع ادراك ما قام اليه من الصّلاة فلا تمكن حينئذ لان بالاشتغال به خوف فوات الصّلاة فيجوز التيمم و لا يخفى ان الحمل على المعنى الاخير و ان كان ليس بعيد لكن الحكم به لا يخلو عن اشكال خصوصا في الفرض الاخير الذى في المعتبر و هو ان يكون الماء حاضرا عنده و باستعماله يفوت الوقت بسبب زيادة زمان الغسل و الوضوء على زمان التيمم اذ الظاهر المتبادر من عدم التمكن منه لما قام اليه على تقدير الحمل عليه هو عدم التمكن منه في وقته باعتبار فقده فيه او عدم التمكن من الوصول اليه او من استعماله لمرض

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست