responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 10

فيه صيغة مبالغة فتدبّر

[في مطهرية الماء بقول مطلق و كيفية تطهيره]

قوله فالماء بقول مطلق

اى الماء المطلق و فيما ذكره اشارة الى تعريفه و هو انه ما يقال عليه الماء مطلقا بلا تقييد و ان قيّد ايضا في بعض الاحيان كما يقال ماء النهر و ماء البئر و نحوه بخلاف المضاف فانه لا يقال عليه الماء بالاطلاق اصلا و امّا حمل الماء على الاعم و جعل قوله بقول مطلق بمعنى في الجملة اى بعض افراده و هو المطلق اى على المطلق و حمل في الجملة على بعض افراده كالنجس او حمل الماء على المطلق و جعل قوله بقول مطلق على انه لبيان كلية الحكم اى جميع افراده بمعنى صلاحية كل فرد لذلك في نفسه لم يطرأ عليه ما يخرجه عنها فلا يخفى بعد الجميع

قوله المانع من الصلاة

احتراز عن مثل الخفّة او الحرارة او البرودة و نحوها من الآثار العارضة له عند عروض احد الأسباب المذكورة لكن لا ربط لها بالمنع من الصّلاة و قوله المتوقف رفعه على النيّة احتراز عن النجاسة الخبيثة الحاصلة له عند عروض احد الاسباب المذكورة فانها لا تسمّى حدثا

قوله بالتغيّر بالنجاسة في احد اوصافه الثلاثة

اى كسبه بالملاقات بالنجاسة احد اوصافها سواء كان له قبل الملاقات وصف مخالف لذلك ام لم يكن كما اذا لم يكن للماء رائحة اصلا ثمّ حصل له بملاقاة النجاسة رائحتها و انما اشترطنا ان يكون التغير بالملاقات احترازا عمّا اذا تغيّر في احد اوصافه الثلاثة بالمجاورة و مرور الرائحة على الماء كما اذا القى جيفة على الشّط فتغيّر بها الماء فانّه لا ينجس بذلك

قوله فانه لا ينجس بذلك

اى لا ينجس به الماء مطلقا كما في الصّورة الاولى و هذا لا ينافى تنجّس بعض افراده به و هو غير الكثير و الجارى على المشهور و غير الكثير على قول العلامة فافهم

قوله و هو النابع من الارض مطلقا

اى سواء اجرى على وجه الارض ام لا و اطلاق الجارى عليه امّا حقيقة شرعية او عرفيّة او تغليب لبعض افراده على الجميع كما صرّح به الشارح (رحمه الله) في شرح الارشاد و انما لم يعتبروا الجريان كما هو ظاهره لان حكمهم بانفصاله عن المياه الاخرى و عدم انفعاله بالملاقات لم يجر عليه في الاخبار معلّقا على هذا الوصف حتى يعتبر ذلك بل مستند حكمهم فيه العمومات الدّالة على طهارة كل ماء ما لم يتغير خرج منه القليل الواقف بالدليل فيبقى الباقى و صحيحة محمّد بن اسماعيل عن الرّضا (عليه السلام) ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغيّر ريحه او طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لان له مادّة حيث جعل العلّة في عدم فساده بدون التغير او في طهارته بزواله وجود المادّة و العلة المنصوصة حجة فتجرى في الجارى لوجود المادّة فيه ايضا و لا يخفى انّ مناط الحكم في الوجهين هو النّبع لا الجريان فلذا لم يعتبروه و اعتبروا النّابع مطلقا غير البئر لاختصاص البئر بما ورد فيها فتدبّر

قوله على المشهور

متعلّق بما اطلق من الحكم لا بالتعريف اى يطهر بزواله ان كان الماء جاريا مطلقا على المشهور و مقابل المشهور ما نقله من المصنف من اعتبار دوام النبع فيه في هذا الحكم و ما نقله من العلّامة من جعله كغيره و يحتمل ان يجعل ما نقله من المصنف تقييد التعريف الجارى و على هذا يكون قوله على المشهور متعلّقا بالتعريف اى هذا التعريف على المشهور و زاد فيه المصنف قيدا آخر و يمكن على هذا ان يجعل قوله مطلقا

اشارة الى هذا التعميم اى سواء دام نبعه ام لا و اما نقل قول العلامة فهو اشارة الى الخلاف في اصل الحكم و لا تعلق له بالتعريف كما يرشد اليه سياق كلامه ايضا فتفطّن

قوله و اعتبر المصنف في الدروس فيه

دوام نبعه قال في المدارك و كلامه يحتمل امرين احدهما و هو الظاهر ان يريد بدوام النّبع استمراره حال ملاقاته للنجاسة و مرجعه الى حصول المادة حينئذ و هو لا يزيد على اعتبار اصل التتبع و الثانى ان يريد به عدم انقطاعه في اثناء الزمان ككثير من المياه التى تخرج في زمن الشّتاء و تجفّ في الصّيف و قد حمل جل من تاخّر عنه كلامه على هذا المعنى و هو مما يقطع بفساده لانه مخالف للنص و الاجماع فيجب تنزيه كلام مثل هذا المحقق عنه انتهى و الظاهر ان مراده بدوام النّبع هو ان لا يكون على سبيل الرشح من عروق الارض شيئا فشيئا في آن بعد آن كما يرى في بعض العيون الضعيفة بل يكون متّصلا في زمان يعتدّ به و لعله انما اعتبر ذلك بناء على انه جعل مناط الحكم في الجارى وجود المادّة له من مثل تلك العيون الضّعيفة لا ظهور لوجود مادّة لها تعتدّ بها هذا و يمكن ايضا ان يكون ذلك احترازا عمّا ينبع في بعض الوهاد القريب القعر من وجه الارض بحيث لا يطلق عليها البئر و لكن لا يتعدّى الماء عنها الى وجه الأرض بل ينبع الى ان يصل الى مرتبة لا يمكنه ان يتجاوزها و يعلو عليها ثمّ يقف الى ان يؤخذ منه شيء فاذا اخذ ذلك ينبع بقدر ما اخذ فاحترز بدوام النبع عنها لكن فيه انه لا يظهر وجه للاحتراز عنها اذا كان نبعه قويا و ليس على سبيل الرشح على ما ذكرنا في الوجه الاول اذا عدم تعدّيه الى وجه الارض حينئذ لا يدل الا على عدم علوّ مادّته لا على عدمها بل قوّة نبعه يدل على وجود مادّة له و حينئذ فلا وجه للاحتراز عنه فتأمّل

قوله و ان كان اطلاق العبارة قد يتناول إلى آخره

يعنى ان اطلاق العبارة يدل على انه يطهر بزوال التغيّر بشرط ان يكون جاريا او لاقى كرّا مطلقا و هو اعمّ من ان يكون زواله قبل الملاقات او معها او بعدها و ليس كذلك اذ من صور ما يكون زوالها بعد الملاقات ان يتغيّر بعض الكر ايضا ثمّ يزول التغيّر بالاختلاط بالاجزاء الباقية او بنفسه اى بسبب من خارج كصفيق الرّياح مثلا و ظاهر انه لا يطهر في هذه الصور لخروج المطهّر بتغيير بعضه عن المطهّرية فلا بدّ ان يشترط ملاقاته للكرّ بعد زوال التغيّر او معه هكذا فهمه سلطان العلماء (رحمه الله) على ما يظهر من بعض قيوده و لا يخفى انّ في صورة المعيّة ايضا يمكن ان يتغيّر بعض الكر او لا يعد في ان يزول عنه التغيّر بالملاقات و ان تغيّر بعض الكرّ بها و حينئذ ايضا لا يطهر الماء فالظاهر ان يشترط في الملاقات عدم تغيّر الكرّ و حينئذ يكفى زوال التغير عنه مع الملاقات و ان كان زواله بعد الملاقات نعم يمكن فرض آخر لعدم التطهر بزوال التغيّر بعد الملاقات و ان لم يتغيّر الكرّ بان يفرض ان الماء المتغير لاقى الكرّ بان دخل بين اجزائه و فصّل بعض اجزائه عن بعض بحيث لا يبقى اتصال بينها اصلا ثمّ زال التغير بعد ذلك فلا يطهر بذلك مع صدق زوال التغيّر و الملاقات للكرّ و عند اشتراط زوال التغير قبل الملاقات او معها لا يرد ذلك و يرد على الوجهين ان هذا التقييد و ان صح الحكم بالطّهارة معه لكن يتوجّه انه لا يصح الحكم بانه لا بد في طهره من ملاقاته كرّا طاهرا بعد زوال التغيّر او معه كما حكم به الشارح اذ كثيرا ما يطهر و ان زال التغيّر بعده كما اذا لم يتغيّر الكر و بقي اتّصاله بين اجزائه و الظاهر ان مراد الشّارح بالمعيّة ليس حصول الزوال اول الملاقات كما هو مبنى التوجيه المذكور بل حصوله في زمان الملاقات قبل زوالها و احترز به عما اذا زال التغير بعد زوال الملاقات كما اذا اتّصل بكرّ و لم يزل تغيّره به ثمّ فصل بينهما بوضع حائل بينهما ثمّ زال التغير بعد ذلك بنفسه او بعلاج غير مطهر اذ يصدق حينئذ زوال التغير و انه لاقى كرّا مع انه لا يطهر بذلك فلا بد من اشتراط كون زواله

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست