responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى المؤلف : الحسيني، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 127

فقط الانكشاف المتيقّن منه فقط؟

هنا مبنيان مهمّان، و هما مبنى «قبح العقاب بلا بيان» و القائل بأنّ للمولى حقّ الطاعة في التكاليف المقطوع بها و المتيقّن منها فقط دون المشكوكة أو المظنونة. و بهذا يكون قد حدّد دائرة التكاليف المولوية بالمقطوعة بها دون غيرها. فما يسمّى بالمنجّزية تكون سارية المفعول، و يحقّ للمولى الاحتجاج على عبده بعد ما يتيقّن و يعلم العبد بالتكليف دون احتماله أو ظنّه؛ لأنهما ليسا علما، و بالتالي ليسا بيانا و كذلك بالنسبة للمعذرية.

أمّا مبنى مسلك حقّ الطاعة القائل بأنّ دائرة حقّ الطاعة للمولى واسعة، لذا تشمل فضلا عن العلم الظنّ و الاحتمال، بل مطلق الانكشاف يكون منجزا علينا، غير أنّ هذا الحقّ أو التنجيز يتوقّف على عدم حصول مرخّص و مؤمّن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف.

و من يقول غير ذلك يكون قد ضيّق على المولى مولويته. [1]

محصل الكلام:

إنّ حجّية القطع ثابتة له بحكم العقل الّذي أدرك وجود المولى سبحانه، و أدرك وجوب طاعته بالتكاليف المعلومة و المقطوعة. و هناك شواهد قرآنية على ذلك كما في الآية: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها [2] أي ما علمت به.


[1]. سوف يأتيك التفصيل في الحلقة الثانية و الثالثة.

[2]. الطلاق: 7.

اسم الکتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى المؤلف : الحسيني، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست