responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعادل والترجيح المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 93

المبحث الثالث ما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلَين‌

و هي كثيرة نذكر مهمّاتها:

منها: ما إذا ورد عامّ و خاصّان مختلفان موضوعاً

كما إذا ورد «أكرم العلماء» و ورد منفصلًا «لا تكرم الكوفيّين منهم» و ورد في ثالث: «لا تكرم البصريّين منهم» فلا إشكال في تخصيص العامّ بهما من غير لحاظ تقدّم أحدهما حتّى تنقلب النسبة لو فرض في مورد، إلّا إذا لزم منه محذور التخصيص المستهجن، فحينئذٍ يقع التعارض بالعرض بين الخاصّين، فمع ترجيح أحدهما يؤخذ به و يخصّص به العامّ، و مع التساوي يؤخذ بأحدهما تخييراً أو يخصّص به.

هذا إن قلنا: بشمول أخبار العلاج لمثل هذا التعارض و لو بإلغاء الخصوصيّة، أو فهم المناط القطعيّ، و إلّا فالقاعدة تقتضي تساقطهما لو لا الإجماع على عدم‌

اسم الکتاب : التعادل والترجيح المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست