responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعادل والترجيح المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 90

و من الموارد المتقدّمة دوران الأمر بين تقييد الإطلاق و حمل الأمر على الاستحباب، أو النهي على الكراهة

و مجمل القول فيه: أنّ الإطلاق في مقام البيان، قد يقع في جواب سؤال من يريد العمل به، كما لو سأل رجل عن تكليفه الفعليّ فيما إذا أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً، فقال الإمام له: «أعتق رقبة» فذهب ليعمل به، ثمّ بعده ورد دليل على أنّه «لا تعتق رقبة كافرة» أو «أعتق رقبة مؤمنة» ففي مثل ذلك يكون حمل النهي على الكراهة و الأمرِ على الاستحباب، أهونَ بل متعيّناً؛ لأنّ في تقييد الإطلاق محذورَ الإغراء بالجهل الممتنع، أو النسخ المستبعد جدّاً، أو كون حكم المطلق بإطلاقه صوريّاً لمصالح، و هو أيضاً بعيد جدّاً، و أمّا حمل النهي على الكراهة، أو الأمر على الاستحباب، فلا محذور فيه إلّا مخالفة ظاهرهما، أو إطلاقهما.

و قد يقع الإطلاق في مقام البيان في جواب مثل زرارة [1] و محمّد بن‌


[1] هو شيخ أصحابنا في زمانه و متقدمهم أبو الحسن عبد ربه بن أعين الملقّب بزرارة، كان ثقة قارئاً فقيهاً متكلماً شاعراً أديباً اجتمعت فيه خلال الفضل و الدين و ممن أجمعت العصابة على تصديقه و الإقرار له بالفقه. صحب الباقر و الصادق و الكاظم (عليهم السلام). روى عن أبي الخطاب و حمران بن أعين و عبد الكريم بن عتبة الهاشمي و روى عنه إبراهيم بن أبي البلاد و أبان بن تغلب و علي بن رئاب و غيرهم. مات (رحمه اللَّه) سنة 150 ه. انظر رجال النجاشي: 175/ 463، الفهرست: 74/ 302، رجال الكشي 2: 507، معجم رجال الحديث 7: 247- 248.

اسم الکتاب : التعادل والترجيح المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست