responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعادل والترجيح المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 73

المبحث الثاني فيما عدّ من المرجّحات النوعيّة الدلاليّة في تعارض الدليلين فقط

و هي موارد:

منها: تعارض العموم و الإطلاق‌ [1]

و لا بدّ من فرض الكلام في مورد يكون العامّ و المطلق، متساويين من الجهات الخارجيّة، كصدورهما من متكلّم لم يعهد منه بيان الخاصّ و المقيِّد منفصلًا عن العامّ و المطلق، أو صدورهما من متكلّم معهود منه ذلك.

و أيضاً يفرض بعد الفحص عن المقيِّد و المخصِّص مثلًا، و بعد فرض ورودهما قبل وقت الحاجة أو بعده، ثمّ الكلام في التقديم و وجهه حتّى لا يختلط الأمر، و لا بأس بالإشارة إلى‌ كيفيّة تعارض المطلق و المقيّد، حتّى يتبيّن حال ما


[1] فرائد الاصول: 457 سطر 6، فوائد الاصول 4: 729.

اسم الکتاب : التعادل والترجيح المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست