responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعادل والترجيح المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 39

الإشكال على الشيخ الأعظم (قدس سره)

و الأولى‌ التعرّض لبعض ما أفاده الشيخ الأعظم، فنقول: أمّا قضيّة ورود قطعيّ السند و الدلالة على أصالة الظهور فلا تصحّ؛ لأنّ الورود عبارة عن إخراج فرد حقيقة عن تحت كلّي، بواسطة إعمال التعبّد أو الحكم العقلائيّ لو فرض تحقّقه، و أمّا إذا كان حكم العقل أو بناء العقلاء على موضوعين، فلا يكون من الورود، بل يكون من قبيل التخصّص، و ما نحن فيه كذلك؛ لأنّ بناء العقلاء على العمل بالظواهر إنّما هو في غير مورد العلم بالخلاف، فمورده خارج تخصّصاً.

و أمّا ما أفاد: من حكومة دليل اعتبار السند على أصالة الظهور، إذا كان مستندها أصالة عدم القرينة، و وروده عليها إذا كان المستند الغلبة.

ففيه: أنّ الأولى هو العكس؛ لأنّ مستند أصالة الظهور إذا كان أصالة عدم القرينة، يكون بناء العقلاء معلّقاً على عدم القرينة، فإذا احرزت القرينة و لو بالأصل، تتحقّق غاية بنائهم، و الخاصّ قرينة، فتقدّمه يكون بالورود، لا الحكومة.

و أمّا إذا كان المستند هو الغلبة فلا يكون بناؤهم معلّقاً، بل يكون لأجل نفس الظهور و الظنّ النوعيّ، فتقدّم ظنّ معتبر آخر عليه لا يكون من الورود قطعاً، فيمكن أن يكون من باب الحكومة على مبناه.

اسم الکتاب : التعادل والترجيح المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست