الوجوه التي استدلّ بها الشيخ على التعدّي من المنصوص و نقدها
و أمّا قضيّة استفادة التعدّي من أدلّة المرجّحات، فقد استدلّ عليه بأُمور:
منها: ما في المقبولة و المرفوعة من الترجيح بالأصدقيّة و الأوثقيّة، فإنّ الترجيح بهما ليس إلّا من حيث الأقربيّة إلى الواقع، من دون دخالة سبب خاصّ فيه، و ليستا كالأعدليّة و الأفقهيّة، حيث يحتمل فيهما اعتبار الأقربيّة من السبب الخاصّ.
فحينئذٍ يتعدّى منهما إلى كلّ صفة في الراوي تكون من أجلها كذلك، و منها يتعدّى إلى صفة الرواية، لأنّ أصدقيّة الراوي و أوثقيّته، إنّما تعتبران من أجل حصول صفة الوثوق و الصدق في نفس الرواية، فإذا كانت إحدى الروايتين منقولة باللفظ، و الاخرى بالمعنى، كانت الاولى أقرب إلى الصدق [1].
هذا، و يمكن أن يقال في تأييده: إنّ صفة الأورعيّة و الأعدليّة و الأفقهيّة، أيضاً تكون معتبرة لأجل الأقربيّة إلى الواقع، من غير دخالة سبب خاصّ؛ فإنّ صفة الأورعيّة و الأعدليّة تقتضي أن يكون الراوي دقيقاً في حفظ كلمات الحديث،