responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعادل والترجيح المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 181

بل و غيرهما [1] فإنّ الناظر في أخبار الترجيح- من موافقة الكتاب و مخالفة العامّة- يرى أنّ الترجيح بهما ليس بمحض التعبّد، بل لكون الموافقة له و المخالفة لهم طريقاً إلى الواقع، و أنّ الحقّ و الرشد في موافقته و مخالفتهم، فتكون أدلّة الترجيح حاكمة على قوله:

«إذا لم تعلم أيّهما الحق فموسّع عليك».

فالمسألة خالية من الإشكال من هذه الجهة، فلا محيص من الأخذ بظاهر الأوامر الواردة في الترجيح، و لا بدّ لاستقصاء البحث فيها من عقد بحثين:

البحث الأوّل في حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب و مخالفته‌

و هي- على كثرتها- طائفتان:

الاولى: ما وردت في مطلق ما وافق الكتاب و خالفه، من غير تعرّض لتعارض الحديثين.

و الثانية: ما وردت في الحديثين المتعارضين.


[1] كرواية العياشي عن الحسن بن الجهم و غيرها، انظر تفسير العياشي 1: 9/ 7، وسائل الشيعة 18: 89، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 48.

اسم الکتاب : التعادل والترجيح المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست