responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 54

و كون التكليف الواقعي ثابتا في حق غير الملتفت- لما تقرر من قاعدة الاشتراك- لا ينافي عدم صدقهما فى حقه.

(و بالانبعاث) عن بعث المولى. و الانزجار عن زجره- في الطاعة-- ثالثا- أما لو كانا بدافع آخر فقط أو مشتركا بأقسامه، فلا تصدق الطاعة، و سقوط التكليف بالانبعاث- لا عن بعثه- أو الانزجار- لا عن زجره- في غير التعبديات ليس لصدق الطاعة، بل لتحقق الغرض.

فتحصل من ذلك: تأخر الطاعة و العصيان عن الامر، بأكثر من مرتبة واحدة و من هنا قد يستبدل بتعليق (الامر بالمهم على العصيان بمعنى مجرد الترك) تعليقه على (العصيان الانتزاعي) المتأخر عن الامر طبعا، و يستغنى عن مقولة كون النقيضين في رتبة واحدة، في ايراد النهاية على ما ذكره صاحب الكفاية (قده)، فلا يتم ما ذكر في رد الايراد لثبوت تأخر العصيان عن الامر بالاهم، لا لاتحاد رتبة النقيضين، بل لما سبق.

فتحصل من كل ما سبق:

ان مقولة كون النقيضين في مرتبة واحدة تحتمل عدة معان و الثلاثة الاول منها لا تجدي في المقام، و لو سلمت في حد ذاتها و الرابع هو المجدي فيه.

و حينئذ فاما أن يراد بالطاعة و المعصية: نفس الفعل و الترك أو يراد الطاعة و المعصية الانتزاعيتان.

فان أريد الاول: ورد على مقولة (النقيضان في رتبة واحدة)- التي استند المستدل اليها لاثبات اتحاد رتبة الطاعة و المعصية-:

1- ان مسرح السبق و اللحوق يختص بالامور الوجودية و الطاعة ان كانت حيثية وجودية فتقدم الامر عليها لا يستلزم تقدمه على نقيضها العدمي- أي العصيان- مع أن تقدمه عليها ليس مطلقا، اذ لا يتم إلّا في صورة وقوع الامر في سلسلة عللها

اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست