responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 43

لا يوجب عدم التطارد على تقدير العصيان فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين، مع انه يكفي الطرد من طرف الامر بالاهم، فانه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد، كما كان في غير هذا الحال- انتهى.

و هذا الوجه يمكن أن يتلخص في نقاط: الاولى: فعلية الطلبين على تقدير عصيان الامر بالاهم.

أما فعلية طلب الاهم: فلان الامر لا يسقط بالعصيان أو العزم عليه، اذ ذلك لا يوجب فوات الموضوع المسقط للتكليف.

و أما فعلية طلب المهم: فلفعلية موضوعه.

الثانية: تضاد متعلقي الطلبين، و إلّا خرج الفرض عن موضوع المسألة، و أمكن اجتماع الامرين بلا اشكال.

الثالثة: سراية التضاد من المتعلقين الى نفس الطلبين.

الرابعة: ان تضاد الطلبين محال، اما لاستلزامه اللغوية، أو لاستحالة انقداح الطلب الحقيقي المتعلق بالمحال في نفس المولى- على اختلاف الوجهين في طلب المحال-.

الخامسة: انه لا فرق في استحالة التضاد بين كون التضاد مطلقا- كما في الطلبين العرضيين المتعلقين بالضدين- أو على تقدير دون تقدير- كما في الطلبين الطوليين المسوقين على نحو الترتب-، اذ يكفي في بطلان الملزوم ترتب لازم باطل عليه و لو في بعض الاحيان.

السادسة: لو فرض عدم التطارد بين الامرين في صورة تحقق موضوع الامر بالمهم كفى في الاستحالة طرد أحد الجانبين للآخر، فان الامر بالمهم و لو لم يقتض طرد الامر بالاهم فرضا لكن الامر بالاهم لا محالة يقتضي طرد الامر بالمهم، و معنى طرده له حينئذ انه يكون مانعا عن حدوث الامر بالمهم- كما في‌

اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست