و أجاب عنه كاشف الغطاء (قدس سره) بتصحيحه بالخطاب الترتبي [1].
الفرع الحادى عشر
لو توقف على ترك الصوم حفظ عرض أو مال محترم يجب حفظه، أو توقف حفظ نفسه أو نفس غيره عليه و نحو ذلك مما كانت مراعاته أهم في نظر الشارع من الصوم فصام فقد ذهب صاحب العروة (قدس سره) الى بطلان الصوم حينئذ [2].
لكن في (مستند العروة): (.. و اما بناء على المختار من صحة الترتب و امكانه بل لزومه و وقوعه و ان تصوره مساوق لتصديقه .. فلا مناص من الحكم بالصحة بمقتضى القاعدة، اذ المزاحمة في الحقيقة انما هي بين الاطلاقين لا بين ذاتي الخطابين، فلا مانع من تعلق الامر بأحدهما مطلقا، و بالآخر على تقدير عصيان الاول و مترتبا عليه، فالساقط انما هو اطلاق الامر بالمهم و هو الصوم، و اما أصله فهو باق على حاله، اذ المعجز ليس نفس الامر بالاهم بل امتثاله) [3].
و في المصباح: و كذا يسقط (الصوم) عند التزاحم مع واجب آخر يكون أهم منه في نظر الشارع كحفظ مال و نحوه مما احرز أهميته عنده فيجب عليه تركه و الاتيان بما هو أهم، لكن لو خالف و أتى بالصوم يصح صومه، اما بالخطاب الترتبي، و اما بالملاك [4].