responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 187

بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الاقوى‌ [1].

و الحكم بالصحة هو المشهور بين المتأخرين‌ [2] و اختاره في الذكرى‌ [3].

و ذكر بعضي محشي العروة: ان هذا مبني على قاعدة الترتب‌ [4].

الفرع الثامن‌

لو شرع المصلي في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآيات وجب عليه قطعها مع سعة وقتها، و اشتغل بصلاة الآيات‌ [5].

قال السيد الوالد- دام ظله-: و لو لم يقطع الفريضة لم تبطل‌ [6].

و يحتمل ابتناء الحكم في ذلك على مسألة الترتب.

الفرع التاسع‌

لو صلى النافلة في وقت تضيق الفريضة فالظاهر الصحة، و ان كان آثما بتفويت الفريضة [7].


[1] العروة- كتاب الصلاة- فصل فى مبطلات الصلاة- مسألة (16).

[2] الفقه كتاب الصلاة- ج 4- ص 383.

[3] المستمسك- ج 6- ص 555.

[4] العروة المحشاة- ج 1- ص 711- ط المكتبة العلمية الاسلامية.

[5] العروة- فصل فى صلاة الآيات- مسألة (12).

[6] الفقه- كتاب الصلاة- ج 5- ص 53.

[7] الفقه- كتاب الصلاة- ج 1- ص 184، و أيضا: ج 5- ص 169.

اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست