responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 93

لم يقصد به الجناية لروايات استضعفها الأولون و قيل خطاء و ان قصد به الجناية لإطلاق صحيحة (الكافي التهذيب) ابى العباس عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله قال هذا خطاء ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمي الشاة فأصيب رجلا قال هذا الخطاء الذي لا شك فيه و العمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل مثله. و الوجه حمل خطأ على شبيه العمد مع عدم القصد إلى الجناية فتكون مستوفيه للأقسام كلها و جناية العمد على النفس أو الطرف المعصومين مع التكافى بين الجاني و للمجنى عليه بان لا يكون الجاني حين الجناية أشرف من المجني عليه في الدين و العقل و الحرية و مع إمكان الاستيفاء من الجاني مثل ما اعتدى على المجني عليه بلا زيادة توجب بالأصالة القصاص لا غير على المشهور لقوله تعالى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ. و قوله سبحانه فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ. و قوله عز و جل وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا. و قوله عز من قائل كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ. و قيل تخييرا لولي الجناية بينه و بين الدية لظاهر بعض الاخبار و قوله سبحانه وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً. و هما ممنوعان و لأن الولي إذا رضي بالدية (1) و أمكن الجاني دفعها وجب محافظته على النفس فلو هرب جان للولي أن يأخذها من ماله و يقضى له بها كما يقضى على كل غائب في ماله و ليس له الامتناع عنها مع القدرة و الاقتصار على عرض القصاص لو كان حاضرا بل مقتضى التعليل وجوب بذل ما يرضى به الولي و ان زاد على الدية المقدرة أضعافا مضاعفة و حيث يثبت القصاص عينا أو تخييرا فلا مخلص عنه الا ان يصطلحا على ما يتراضيان به من الدية المقدرة أو ما زاد أو نقص أو يعفو الولي عنه فيسقط حقه رأسا على المشهور و له المطالبة بالدية على الأخير الا ان يعفو عنهما جميعا أو يكون الجاني أبا للمجنى عليه فلا يقتص له منه كما لا يقطع لسرقة ماله و لا يحد لقذفه و ربما يلحق به الجد، دون الام قولا واحدا و لو قتل الرجل زوجته ففي ثبوت القصاص لولدها منه قولان أو يكونا كافرين و أسلم الجاني فإنه لا يقتص منه حينئذ و تلزمه الدية ان كان المجني عليه ذا دية و لو قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و في القصاص في الطرف قولان و اختار المصنف


(1) روى ان القصاص كان في شرع موسى و الدية حتما كان في شرع عيسى فجاءت الحنيفة السمحة بتسويغ الأمرين. عوالي م

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست