responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 91

خلافه ضرورة و لا نوم و لا إغماء و لا سكر على المشهور فيه و ان كان السبب باختياره و لا غضب رافع للقصد و لا إكراه كما في أسير الكفار و تقبل دعوى ذلك كله حيث يمكن و إذا تكاملت الشروط فالمشهور انه ان كان مرتدا عن فطرة الإسلام بأن انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه فحكمه ما تضمنه (الكافي- التهذيب) صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل اللّٰه على محمد بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و قسم ما ترك على ولده. و مثلها رواية عمار عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمد نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقر به و يقسم ماله بين ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه. و ان كان مرتدا عن ملة مسبوقة بخلاف الفطرة استتيب قدر ما يؤمل معه الرجوع و المروي ثلثه أيام و بينهما عموم من وجه فان تاب ترك و ان ابى الا الإصرار قتل لصحيحة (الكافي- التهذيب) على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في مسلم ارتد قال يقتل و لا يستتاب قال فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام قال يستتاب فان رجع و الا قتل. و مرفوعة (الفقيه- التهذيب) عثمان بن عيسى انه كتب الى أمير المؤمنين (عليه السلام) عامل له انى أصبت قوما من المسلمين زنادقة و قوما من نصارى زنادقة فكتب (عليه السلام) اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه و من لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب و الا فاضرب عنقه و اما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة و في معناهما غيرهما و بها بتقيد إطلاق الصحيحة المتقدمة و عن ابن الجنيد إنكار هذا التفصيل و ان المرتد قسم واحد لا يقتل الا بعد الاستتابة و الإصرار و له إطلاق كثير من الروايات المقيدة و في المشهور بالملي هذا كله في الرجل المرتد و اما المرأة المرتدة


- المعقول ان الغفلة هي عدم التفطن للشيء و عدم تعقله بالفعل و هي كالجنس للسهو و النسيان قالوا و بيان ذلك ان السهو هو الغفلة عن الشيء مع بقاء صورته أو معناه في الخيال و الذكر بسبب اشتغال النفس و التفاتها الى بعض مهماتها و اما النسيان فهو غفلة عنه مع انمحاء صورته أو معناه عن احدى الخزانتين بالكلية و لذلك يحتاج الناسي للشيء إلى تجشم كسب جديد و كلفة في تحصيله ثانيا و بهذا يظهر الفرق بين الغفلة و السهو و النسيان م

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست