responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 75

عند الحاكم أربعا و لو في مجلس واحد أو شهد عليه عنده في مجلس واحد على المشهور أربعة شهود ذكور أنهم شاهدوه عيانا يولج فيه و يخرج كالمرودة في المكحلة و الرشاء في البئر أو يولج فيه و يخرج أو تسحق فرجها بأخرى و كان الثبوت قبل ظهور التوبة من المجرم و ان تقادم عهده و كان عند الفاحشة محصنا و هذا الشرط فائدته لغير الملوط و المحصن من له ما يغنيه في قضاء شهوته عن الفاحشة من فرج حاضر مستباح بملك أو عقد دائم قد اصابه مع التكليف و الحرية بما يوجب الغسل طهره الحاكم من الزنا و المساحقة بالرجم كما يأتي في باب اقامة الحدود فهنا قيود ثمانية. صراحة الإقرار بحيث لا يحتمل الخلاف و ينتفي مجال التأويل و هذا جار في كل إقرار و يخص في هذا الباب بالاشتراط احتياطا لأن فائته لا يستدرك فلا عبرة بالكنايات و المجازات و ان كانت شائعه و في قصة ماعز بن مالك الأنصاري الذي أقر عند رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله) بالزنا انه لم يقبل منه حتى صرح بأنه ناكحها كما يغيب المرود في المكحلة و الرشاء في البئر (ب) تكراره أربعا فما زاد فلا يكتفى به مرة أو مرتين أو ثلثا في شيء من الفواحش الثلث و هو في الأخيرين مقطوع به في كلامهم منقول عليه الإجماع و يحكى عن بعض القدماء (1) الاكتفاء في الزنا بالمرة و هو شاذ و مستنده معارض بالنصوص الكثيرة الصريحة في المشهور و موافق للمشهور بين القوم ثم ان المشترطين للتعدد اختلفوا في اشتراط تعدد المجالس بحسب الإقرارات و لم يشترطه الأكثرون و منهم المصنف في المفاتيح (الاحتجاج) كون اللواط مثقبا و اما فيما دونه فسيأتي التصريح بالجلد و ظاهر بعض المتقدمين (2) عدم اشتراطه لأنهم فرضوه في غير المثقب و جعلوا الاثقاب هو الكفر كما صرح به في بعض الاخبار المتقدمة (قرب الإسناد) تربيع الشهود فما زاد فلو كانوا دون الأربعة لم يثبت بشهادتهم حد و حدوا حد الفرية و قيل (3) ان عهد رجلان و اربع نسوة فيما يوجب الرجم من الزنا ثبت به الجلد دون الرجم و له الصحيح (4) و ربما يلحق به رجل و ست نساء و هو شاذ و في حكم الأربعة ثلثه رجال و امرأتان في الأول بلا خلاف و في الأخيرين أيضا عند الصدوق و من وافقه (5) اتحاد مجلس الشهادة فلو حضر بعضهم قبل بعض و شهد حد و لم ينتظر حضور الباقين لانه صار قاذفا و لا


(1) ابن ابى عقيل

(2) الصدوقين و ابن الجنيد م

(3) الشيخ و المحقق م

(4) في الفقيه و التهذيب عن الحلبي عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم و ان شهد عليه رجلان و اربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حد الزاني م

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست