responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 73

انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و اطعم ستين مسكينا توبة الى اللّٰه عز و جل. و اما (الكافي) رواية عيسى الضرير عنه (عليه السلام) قال قلت له رجل قتل رجلا ما توبته فقال يمكن من نفسه قلت يخاف ان يقتلوه قال فليعطهم الدية قلت يخاف ان يعلموا بذلك قال فليتزوج إليهم امرأة قلت يخاف ان تطلعهم على ذلك قال فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم. فتحتمل (1) الحمل على ما إذا رجا العفو بذلك و في الثالث بذل العلم في منعه و الإرشاد إلى الحق في الإضلال عنه كل ذلك عند القدرة على الوصول الى من له الحق و لو كان بعيد أو الخروج عن مظلمته و اما عند العجز فتكثير الحسنات بحسب المظالم ليقتص عنه في ديوان القيمة و الا حمل من أوزار أربابها بقدرها و لا يظلم ربك أحد أو ذلك قوله تعالى وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقٰالَهُمْ وَ أَثْقٰالًا مَعَ أَثْقٰالِهِمْ و اما (الكافي) الرابع نحو الغيبة و السب و القذف و الإيذاء فالاستعفاء عن ذي الحق مع البلوغ اليه و تمكين المقذوف من اقامة الحد عليه و الاستغفار له مع عدمه من غير اعلام كما اختاره المحقق الطوسي و العلامة طاب ثراهما أو الذكر المجمل له كما اختاره شيخنا البهائي (قدس الله روحه) مطلقا كان يقول له لك على حقوق كثيرة استعفيك منها أو المفصل مع الاعتذار اليه كما قربه الشهيد نور اللّٰه مرقده في قواعده الا ان يزداد التأذي بالإظهار التفصيل ف يكتفى بالذكر المبهم حينئذ تحاميا عن ذنب أخر بالتفصيل و بهذا التفصيل تجتمع الأدلة كلها من ان الاعلام إيذاء و تنبيه على ما يوجب البغضاء فلا يجب بل لا يجوز و من انه حق أدمى فلا يسقط إلا بإسقاطه فيجب و لكن على سبيل الإجمال حذرا عن مفسدة التفصيل و من ان الحقوق مختلفة و الرضا بالمجهول لا يمكن و قد تقدم في رواية الصدوق عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل فجر بجارية أخيه ان توبته ان يأتيه فيخبره و يسأله أن يجعله في حل و لا يعود. و ينبغي المبالغة في الاستعفاء عن صاحب الحق ان كان حاضرا بالتطلف و التودد و الإحسان اليه و لو ببذل المال و التملق له و لو بلغ حد التخاسس لتطيب نفسه بالعفو فان عفا برئت ذمته من المظلمة و ليس


(1) و قال المصنف في الوافي لعل القاتل كان مؤمنا و المقتول مخالفا و الا لم يبرأ إلا بالعفو و على هذا يجوز ان يكون ذلك إشارة إلى التشيع كما يجوز ان يكون إشارة إلى القتل و فيه من البعد و التعسف ما لا يخفى مع إباء سائر الروايات الواردة بهذا المضمون عنه غاية الإباء م

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست