responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 292

وضوء و شق عليه الخروج له فليتيمم من دثاره و الصلاة على الجنازة (1) مطلقا على المشهور و قيده في المعتبر بما إذا خشي فوات الصلاة مع المائية كما في بعض (الكافي) الروايات و لا وجه له لعدم الاختصاص حينئذ و ان كانت المائية أفضل لقول (الكافي- التهذيب) ابى الحسن ع تكون على طهر اى وضوء أحب الى. و فيه تأمل الاحتمال ان يراد بالطهر فيه ما يعم التيمم لأنه أحد الطهرين كما تقدم و لا يتيمم للصلاة إلا بعد دخول وقتها فيلغو قبله إجماعا و هل يجوز مع سعة الوقت فيه أقوال ثالثها الجواز إذا لم يكن العذر مرجوا لزوال و قطع المصنف بالأول وفاقا لبعض المتقدمين و جمعا بين الاخبار باستحباب التأخير لراجى الزوال و استحباب الإعادة لمن زال عذره في الوقت و هو من أجود ما تجمع به روايات المسئلة على تنافرها الا انه مع سعة الوقت خروج عن اليقين بما فيه من الخروج عن الفضل الى هنا نختم الجزء الأول من كتاب التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية و نرجو الملك الكريم ان يوفقنا بطبع الجزء الثاني و الثالث بلطفه و منه انه ذو الفضل العظيم


(1) في الحسن عن الحلبي عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم قال سال عن الرجل يدركه الجنازة و هو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال يتيمم و يصلى و في الصحيح عن عبد الحميد بن سعد قال قلت لأبي الحسن عليه السلم الجنازة يخرج بها و لست على وضوء فان ذهبت اتوضاء فاتتني الصلاة عليها الى ان أصلي عليها من غير وضوء قال تكون على طهر أحب الى- م

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست