responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 273

في صدق التجديد عرفا بدون ذلك خفاء و خصه في المفاتيح بما إذا أراد الصلاة فلا يستحب التجديد في نفسه و لا لغيرها من الغايات المشروطة به صحة أو كمالا و الصدوق في الفقيه حمل الأخبار الواردة في فضل الوضوء مرتين و ان من زاد لا يوجر على التجديد فيكون التجديد ثانيا عنده بدعة فيحتمل ان يكون مراده التجديد ثانيا و ان كان لصلاة ثالثه و التجديد ثانيا لصلاة واحدة و كان المصنف و صاحب المدارك و غيرهما ممن حكى الإجماع على استحباب التجديد حملوا كلامه على الثاني كما هو الظاهر من سياقه و يؤيده ما (الفقيه) ورد ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يجدد وضوءه لكل صلاة نافلة أو فريضة. و يتأكد استحباب الوضوء لكتابة القرآن لصحيحة (التهذيب) على بن جعفر عن أخيه عليه السلم في الرجل أ يحل له ان يكتب القران في الألواح و الصحيفة و هو على غير وضوء قال لا. و ظاهرها الوجوب كما اختاره في المفاتيح. و هو من متفرداته فيما اعلم و قرائته ففي الخصال في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السلم لا يقرا العبد القران إذا كان على غير طهور حتى يتطهر. و في قرب الاسناد عن محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلم قلت اقرا في المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول و استنجى و اغسل يدي ثم أعود إلى المصحف فاقرا فيه قال لا حتى تتوضأ للصلاة. و في عدة الداعي رواية ثالثه و دخول المسجد فإنه بيت اللّٰه في الأرض و قيد في بعض الاخبار (1) بإرادة اللبث و التأهب للفريضة قبل دخول وقتها ليبادر إليها اوله و في رواية (2) ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها. و صلاة الجنازة فإن خاف ان تفوته تيمم. كما قالوه و يأتي و سجود الشكر بعد الصلاة أو غيرها و السعى في حاجة أي طلبها و هو لفظ الرواية (3) و كان التعبير به أجود كما في المفاتيح و زيارة قبر مؤمن كما قالوه و ذكر المحقق الثاني ورود الرواية به و ما لا يجب فيه الطهور من مناسك الحج كما يأتي و الدخول على الأهل من سفر لئلا يرى ما يكره و النوم ليلا أو نهارا و لا ينافي ذلك استحباب عرض النفس على الخلاء عنده لإمكان الجمع بينهما مع تأخير الطهارة و سيما للجنب لكراهة نومه و تخف بالوضوء و كذا اكله و شربه و يجزى عنه لهما غسل (الكافي- التهذيب) اليد و المضمضة و غسل الوجه و دون ذلك غسل (الكافي- التهذيب) اليدين و المضمضة و دون الجميع غسل اليد خاصه و تغسيله الميت و ورد فيه غسل اليد مقدما على الوضوء


(1) هي مرسلة العلاء بن الفضل عن ابى جعفر عليه السلم قال إذا دخلت المسجد و أذنت تريد ان تجلس فلا تدخله الا طاهرا- م

(2) ذكري

(3) عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم من طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن الا نفسه- م

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست