responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 264

الا ان قوله عليه السلم إذا خفي عنه الصوت مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة كذا قالوه و يتوجه على الأول انه انما يبتنى على تعليل ناقضية النوم باحتمال طريان الحدث و هو ممنوع لتظافر الروايات بان النوم في نفسه حدث و لو سلم فاستقلاله في العلية ليس مما لا يقبل المنع لاحتمال ان يكون لخصوص النوم في ذلك مدخل و الا لوجب في اليقظة عند تحققه أحيانا و لا قائل به و قد حذر عن الوضوء بسببه في قوله عليه السلم إياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت. و على الثاني ان الضمير المجرور يرجع الى الرجل المحدث عنه و هو الذي قد أغفى فيكون التقيد باقيا بحاله و قد يقال ان الظاهر ان المراد بالإغفاء في الرواية الإغماء بدلا له كلمه رب الغالبة في التكثير كما صرح به النحاة و المتكثر في حاله المرض انما هو الإغماء دون النوم و فيه ان وصفه بالعجز عن الاضطجاع من أجلي القرائن على ان المراد بالإغفاء النوم و ان السائل كان يطمع في ان يأذن له عليه السلم في ترك الوضوء كما يقوله بعض القوم من ان النوم قاعد الا ينقض الوضوء على ان من الأمراض ما يكثر فيه النوم كبعض أنواع السرسام و السبات و السكتة و نحوها فلعل مورد السؤال ذلك و لو سلم فهو أخص من المدعى لعدم شموله للجنون و السكر و نحوهما مما لا يخفى فيه الصوت كما لا يخفى مع ان الروايات المتظافرة في حصر الناقض في غيره مما ينفيه فان ثبت إجماع مقبول كما هو ظاهر التهذيب و المنتهى و الا فليخص الحكم بالنوم و الأحداث الثلاثة و بعض الاستحاضة و ذلك ان المستحاضة تعتبر نفسها بكرسف تحتشي به و تدعه مليا ثم تخرجه إخراجا رفيقا و تنظر الدم هل ثقب الكرسف اى نفذ من باطنه الى ظاهره أم لا ف الغير الثاقبة للكرسف هي القليلة أي في المقدار أو في الحكم لأنها لا توجب الزيادة على الوضوء على المشهور (1) بل لم يوجب بها بعض المتقدمين (2) شيئا بخلاف الثاقبة فإنها من موجبات الغسل كما سيأتي كثيرة أو متوسطة و ترفع الأحداث الستة بالوضوء و اما الكبرى فالإنزال للمني من ذكر أو أنثى في يقظة أو نوم و الإيلاج للحشفة في قبل أو دبر على وجه تتحقق به الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة الثاقبة للكرسف سواء سالت عنه و هي الكثيرة أم لا و هي المتوسطة و مس الميت الأدمي بعد البرد و قبل إكمال (3) الواجب من الغسل و ترفع هذه الستة بالغسل وحده على الأقوى


(1) خلافا لابن الجنيد حيث أوجب عليها في اليوم و الليلة غسلا واحدا كذا نقل عنه المحقق في المعتبر- م

(2) هو ابن ابى عقيل- م

(3) فيه إشارة إلى انه يشترط في سقوط غسل المس وقوعه بعد تمام غسل الميت دون الاكتفاء بغسل العضو الممسوس كما هو أحد القولين في المسئلة و في الكلام تلويح الى سقوطه بمس من لا غسل عليه كالشهيد و من بحكمه كما يأتي في كتاب الجنائز- م

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست