responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 248

الذي يمشى على ركبتيه و يد الحابى و هو الذي يضع يديه على الأرض عند المشي نظرا الى الاشتراك في العلة المقتضية للتسهيل و استمدادا بما ورد مستفيضا في طهورية الأرض من ان بعضها يطهر بعضا بان يكون (1) المراد بالأرض ما يشمل نفس الأرض و ما عليها الا ما خرج بالإجماع و هو ما عدا المذكورات و الأول ضعيف جدا و كذا الثاني فإن مثل هذه العبارة المجملة التي اختلفت الانظار في فهم المراد منها مما لا يستقيم الاستدلال به و أجود ما قيل فيها (2) انه اشارة إلى أنه بمحض المسح على الأرض لا يذهب الأثر الحاصل من الأرض السابقة مطلقا بل يبقى في المحل بعض الاجزاء من الأرض المتنجسة فتلك الاجزاء تطهرها الأرض الثانية و اما ما قاله في المفاتيح من انه يعنى بالإزالة و الإحالة و التجفيف بالوطي عليها مرة بعد اخرى و انتقال بعضها الى بعض و قريب منه في الوافي فغير متضح و الاستحالة و هي خلع المادة للصورة و تلبسها بأخرى بحيث يتغير الاسم ربما تطهر الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض كصيرورة العذرة و الميتة ترابا أو دودا و الكلب ملحا و الوقود النجس رمادا أو فحما أو دخانا على خلاف (3) شاذ في الأخير و كذا انقلاب الكافر مسلما و الخمر خلا سواء كان بعلاج أم غيره و عن الرضا عليه السلم في العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل و شيء يغيره حتى يصير خلا قال لا بأس به. و المشهور في الطين النجس إذا طبخ خزفا أو آجرا للطهارة (4) و قيل (5) بالبقاء على النجاسة و توقف آخرون و (6) يقوى الشك في اللبن و روى في العجين النجس انه يباع ممن يستحل أكل الميتة. و في اخرى انه يدفن و لا يباع و في أخرى في عجين عجن و خبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميته قال لا بأس أكلت النار ما فيه و للبواطن كداخل الأنف و الاذن و الفرج تطهر بزوال العين عنها و لا حاجة الى غسلها بلا خلاف يعرف و في (التهذيب) موثقة عمار عن ابى عبد اللّٰه (ع) في رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه يعنى جوف الأنف فقال انما عليه ان يغسل ما ظهر منه. و في أحاديث الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج و لا يدخل فيه الأنملة.

و في دلالتها على المطلوب نظر و ظاهر كلام المصنف هنا و في غيره ان البواطن تتنجس بوجود النجاسة فيها و ان طهرت بزوالها و يترتب على الأول تنجس الأجسام الملاقية لها قبل زوال عين النجاسة مثل بقايا الطعام المتخلفة في الفم و الكحل الداخل في العين كما صرح


(1) كذا في الحبل المتين م

(2) قاله صاحب البحار م

(3) مستنده الأمر بالأمر بالاستصباح بالزيت النجس تحت السماء

(4) بل ادعى عليها الشيخ الإجماع م

(5) أكثر المتأخرين م

(6) المحقق و العلامة في موضع من المنتهى م

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست