responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 106

و قيل ثلاث و ثلاثون بعيرا بحذف الثلث و كذا يثبت الثلث من غير زيادة في الفانقة للخريطة الواصلة إلى جوف الدماغ و تسمى الدامغة و السلامة معها بعيدة و قيل يزاد فيها حكومة على المأمومة و هي من افراد مطلق الجائفة و هي الواصلة إلى الجوف من اى جهات البدن كانت و لو من ثغرة النحر فان فيها الثلث مع السلامة اتفاقا كما قيل و ديات هذه الشجاج كلها في الوجه و الرأس سواء و مثلها (الكافي) جراح البدن بنسبة دية العضو المجني عليه من دية الرأس ففي قاشرة اليد نصف بعير و فيها في إصبع واحدة عشره و هكذا و ما لا تقدير فيه من جنايات الأطراف ففيه الأرش و يسمى الحكومة أيضا و ذلك بان يقوم المجني عليه صحيحا عن الجناية تارة و معيبا بها اخرى بتقديره مملوكا و ينظر الى التفاوت بين القيمتين و يحتسب من الدية التي هي بمنزلة القيمة الصحيحة بحساب القيمة المعيبة فلو قوم صحيحا بمائة و معيبا بتسعين فالأرش عشر الدية أو بخمسين فنصفها و هكذا و المرأة الحرة مطلقا كالرجل في الجميع من ديات الأعضاء و الشجاج و الجراح حتى تبلغ ثلث ديته أو تتجاوزه على ما مر من الخلاف ثم تصير على النصف منه و قد تقدم فيه بعض الروايات و روى (الكافي- الفقيه- التهذيب) ابان بن تغلب في الصحيح عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قلت له ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل قلت قطع اثنتين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان اللّٰه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون ان هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول ان الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا ابان هذا حكم رسول اللّٰه ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت الى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس و ان السنة إذا قيست محق الدين. و اما الجنين فان ولجته الروح فديته كاملة ذكرا كان أو أنثى و ان تعدد تعددت و الا فأقوال و روايات أشهرها أنها تاما مائه دينار و عظما ثمانون و مضغه ستون و علقه أربعون و نطفة عشرون و المشهور في الذمي التام ثمانون درهما عشر دية أبيه و في (التهذيب) رواية عشر دية امه. و المنصوص (التهذيب) في المملوك عشر قيمة امة المملوكة. و في رواية (الكافي- التهذيب) نصف عشر قيمتها إن ألقته ميتا و عشرها ان ألقته حيا. و دية الأعضاء و الجراحات بالنسبة و من أفزع مجامعا فعزل فالمروي المنقول عليه الإجماع ان على المفزع عشرة دنانير. و في إطلاقه إشكال و لو عزل اختيارا فلا دية

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست