responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 517

ولايقطع إلا من سرق من حرز. والحرز يختلف، فلكل شئ حرز يعتبر فيه حرز مثله في العادة. وحده أصحابنا بأنه كل موضع لم يكن لغيره الدخول اليه والتصرف فيه إلا باذنه فهو حرز. وقال أبوعلي الجبائي الحرز أن يكون في بيت أودار مغلق عليه وله من يراعيه ويحفظه.

ومن سرق من غير حرز لايجب عليه القطع. قال الرماني، لانه لايسمى سارقا حقيقة وإنما يقال ذلك مجازا كمايقال سرق كلمة أو معنى في شعر لانه لايطلق على هذا اسم سارق على كل حال. وقال داود: يقطع اذا سرق من غير حرز.

وكيفية القطع عندنا يجب من أصول الاصابع الاربعة ويترك الابهام والكف - وهو المشهور عن علي (ع): وقال اكثر الفقهاء: إنه يقطع من الرسغ. وهوالمفصل بين الكف والساعد. وقالت الخوارج يقطع من الكتف. وأما الرجل فعندنا تقطع الاصابع الاربعة من مشط القدم ويترك الابهام والعقب.

دليلنا أن ماقلناه مجمع على وجوب قطعه. وماقالوه ليس عليه دليل.

ولفظ اليد يطلق على جميع اليد إلى الكتف ولايجب قطعه - بلاخلاف إلا ماحكيناه عمن لايعتدبه. وقد استدل قوم من أصحابنا على صحة ماقلناه بقوله " فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم " [1] وإنما يكتبونه بالاصابع.

- والمعتمد ماقلناه - وعليه اجماع الفرقة المحقة.

ومتى تاب السارق قبل أن يرفع إلى الامام. وظهر ذلك منه ثم قامت عليه البينة، فانه لايقطع. غير أنه يطالب بالسرقة وإن تاب بعدقيام البينة


[1] سورة البقرة آية 79. (*)

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست