responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 445

وبه قال الطبري والجبائي والبلخي وغيرهم.

وقوله: " وطعامكم حل لهم " فيه بيان إن طعامنا ايضا حل لهم، فان قيل فما معنى ذلك، وهم لايستحلون طعامنا بتحليلنا لهم ذلك؟ قلنا عنه جوابان:

احدهما - ان الله بين بذلك أنه حلال لهم ذلك سواء قبلوه، أو لم يقبلوه.

والثاني - أن يكون حلال للمسلمين بذله لهم، ولوكان محرما عليهم، لما جاز لمسلم بذله اياه.

وقوله: " والمحصنات من المؤمنات " معناه واحل لكم العقد على المحصنات يعني العفائف من المؤمنات. وقيل هن الحرائر منهن، ولايدل ذلك على تحريم من ليس بعفيفة، لان ذلك دليل خطاب يترك لدليل يقوم على خلافه، ولاخلاف أنه لو عقد على من ليس بعفيفة، ولا امة كان عقده صحيحا غير مفسوخ، وان كان الاولى تجنبه. وكذلك لو عقد على أمة بشرط جواز العقد على الامة على مامضى القول فيه. واختلف المفسرون في المحصنات التي عنا هن هاهنا فقال بعضهم عنى بذلك الحرائر خاصة: فاجرة كانت أوعفيفة وحرموا إماء اهل الكتاب بكل حال لقوله: " ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ". ذهب اليه مجاهد وطارق بن شهاب، وعامر الشعبي والحسن وقتادة. وقال اخرون: أراد بذلك العفائف من الفريقين: حرائر كن او إماء، وأجازوا العقد على الامة الكتابية. روى ذلك أيضا عن مجاهد، وعامر الشعبي وسفين وابراهيم والحسن بن ابي الحسن وقتادة في رواية، ثم اختلفوا في المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فقال قوم: هو عام في العفائف منهن: حرة كانت أو أمة، حربية كانت او ذمية. وهوقول من قال المراد بالمحصنات العفائف. وقال اخرون:

أراد الحرائر منهن: حربيات كن أوذميات. وعلى قول الشافعي المراد بذلك من كان من نساء بني اسرائيل دون من دخل فيهن من سائر الملل. وقال قوم: أراد بذلك الذميات منهن. ذهب اليه ابن عباس. واختار الطبري أن يكون المراد بذلك الحرائر

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست