responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 170

بأن يتزوج عليها أمة، فان أذنت كان العقد صحيحا عندنا، ومتى عقد عليها بغير إذن الحرة كان العقد على الامة باطلا. وروى أصحابنا أن الحرة تكون بالخيار بين أن تفسخ عقد الامة، أو تفسخ عقد نفسها، والاول أظهر، لانه إذا كان العقد باطلا لايحتاج إلى فسخه، فاما تزويج الحرة على الامة، فجائز، وبه قال الجبائي. وفي الفقهاء من منع منه، غير أن عندنا لايجوز ذلك إلا باذن الحرة، فان لم تعلم الحرة بذلك كان لها أن تفسخ نكاحها، أو نكاح الامة، وفي الناس من قال: في عقده على الحرة طلاق الامة. وقوله: " من فتياتكم المؤمنات " فالفتى الشاب، والفتاة الشابة، والفتاة الامة، وإن كانت عجوزا لانها كالصغيرة في أنها لاتوقر توقير الكبيرة، والفتوة حال الحداثة، ومنه الفتيا، تقول: أفتى الفقيه. يفتي لانه يسأله مسألة في حادثة.

وقوله: " والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض " قيل في معناه قولان:

أحدهما - كلكم ولد آدم.

والثاني - كلكم على الايمان. ويجوز أن تكون الامة أفضل من الحرة، وأكثر ثوابا عندالله، وفي ذلك تسلية لمن يعقد على الامة، إذا جوز أن تكون أكثر ثوابا عندالله، مع اشتراكهم بأنهم ولد آدم، وفي ذلك صرف عن التغاير بالانساب. ومن كره نكاح الامة قال: لان الولد عندنا يلحق بالحرية في كلا الطرفين.

وقوله: " فانكحوهن باذن أهلهن " أي اعقدوا عليهن باذن أهلهن، وفيه دلالة واضحة على أنه لايجوز نكاح الامة بغير اذن وليها الذي هو مالكها.

وقوله: " وآتوهن أجورهن " معناه: اعطوا مالكهن مهورهن، لان مهر الامة لسيدها، " بالمعروف " وهوما وقع عليه العقد وتراضي. وقوله:

" محصنات غير مسافحات " يعني بالعقد عليهن، دون السفاح معهن، " ولامتخذات أخذان " وقد بينا الفرق بين الخدن والسفاح فيما مضى، والخدن هو الصديق يكون للمرأة، بزني بها سرا، كذا كان في الجاهلية، والسفاح ماظهر منه، وكان

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست