اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 163
ولو بانت بالعتق لماصح. وزعم هؤلاء أن طلاقها كطلاق الحرة.
الثالث - قال أبوالعالية. وعبيدة، وسعيد بن جبير، وعطاء، واختاره الطبري: ان المحصنات العفائف، إلاما ملكت أيمانكم بالنكاح، أو بالثمن ملك استمتاع بالمهر والبينة، أو ملك استخدام بثمن الامة.
اللغة والاعراب:
وأصل الاحصان المنع. وسمي الحصن حصنا لمنعه من أراده من أعدائه، والدرع الحصينة أي المنيعة، والحصان الفحل من الافراس لمنعه صاحبه من الهلاك، والحصان العفيفة من النساء، لمنعها فرجها من الفساد. ومنه قوله: " التي أحصنت فرجها " [1] وكذلك أحصنها الزوج، وبناء حصين ممتنع، وحصنت المرأة تحصن حصانة، والحاصن: العفيفة، قال العجاج:
وقال أبوعلي الفارسي، قال سيبويه: حصنت المرأة حصنا وهي حصان، مثل: جبنت جبنا فهي جبان، وقالوا حصنا، كما قالوا: علما قال الازهري: يقال للرجل إذا تزوج: أحصن فهو محصن، كقولهم: ألفج فهو ملفج إذا أعدم وافتقر، وأسهب فهو مسهب، إذا أكثر الكلام. وكلام العرب كله على أفعل فهو مفعل، بكسر العين، مثل أسمع فهو مسمع، وأعرب فهو معرب، وأفصح فهو مفصح، إلا ما ذكرناه والاحصان على أربعة أقسام:
أحدها - يكون بالزوجة، كقوله: " والمحصنات من النساء ".
والثاني - بالاسلام، كقوله: " فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات " [3].
[1] سورة التحريم: آية / 12 [2] ديوانه 78، واللسان (قنس)، (وقس)، (حصن) ومجاز القرآن 1: 122 ورواية اللسان (عن) بدل (من) في العجز في الموضعين.