responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 160

دخل بها أو لم يدخل، ويدخل في ذلك نساء الاجداد وإن علوا، من قبل الاب والام بلاخلاف. وقوله: " إلا ما قد سلف " استثناء منقطع، وتقديره: لكن ما سلف لايؤاخذكم الله به، وليس المراد أن ما سلف حال النهي تجوز استدامته، بلاخلاف. وقيل إن إلا بمعنى سوى. وقوله: " وأن تجمعوا " (أن) في موضع الرفع، والتقدير: حرمت عليكم هذه الاشياء، والجمع بين الاختين، وكل من حرمه الله في هذه الآية فانما هو على وجه التأييد، مجتمعات ومنفردات، إلا الاختين فانهما تحرمان على وجه الجمع دون الانفراد.

ويمكن أن يستدل بهذه الآية على أنه لا يصح أن يملك واحدة من ذوات الانساب المحرمات، لان التحريم عام، وبقوله (صلى الله عليه وآله)" يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " على أنه لايصح ملكهن من جهة الرضاع، وإن كان فيه خلاف. وأما المرأة التي وطؤها بلاتزويج، ولاملك، فليس في الآية مايدل على أنه يحرم وطي أمها وبنتها، ولان قوله: " وأمهات نسائكم " وقوله: " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " يتضمن إضافة الملك، إما بالعقد أو بملك المين، فلا يدخل فيه من وطأ من لايملك وطأها، غير أن قوما من أصحابنا ألحقوا ذلك بالموطوءة بالعقد والملك بالسنة والاخبار المروية في ذلك، وفيه خلاف بين الفقهاء.

وأما الرضاع فلا يحرم عندنا إلا ما كان خمس عشرة رضعة متواليات، لايفصل بينهن برضاع امرأة اخرى، أو رضاع يوم وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم.

وفي أصحابنا من حرم بعشر رضعات. ومتى دخل بين الرضاع رضاع امرأة أخرى، بطل حكم ما تقدم. وحرم الشافعي بخمس رضعات، ولم يعتبر التوالي. وحرم أبوحنيفة بقليله وكثيره، وهو اختيار البلخي. وفي أصحابنا من ذهب إليه.

واللبن عندنا للفحل، ومعناه إذا أرضعت امرأة بلبن فحل لها صبيانا كثيرين، من أمهات شتى، فانهم جميعهم يصيرون أولاد الفحل، ويحرمون على جميع أولاده الذين ينتسبون إليه ولادة ورضاعا، ويحرمون على أولاد المرضعة الذين ولدتهم، فأما

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست