responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 153

يتنافى حكم الآيتين، فلا يحتاج إلى نسخ احداهما بالاخرى.

الثاني - قال بكربن عبدالله المري: هي محكمة، وليس للزوج لاجل ظاهرها أن يأخذ من المختلعة شيئا، ولا من غيرها.

الثالث - قال ابن زيد، والسدي: هي منسوخة بقوله: (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيماحدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) [1]

وقيل في معنى الافضاء قولان:

أحدهما - قال ابن عباس، ومجاهد، والسدي: هو كناية عن الجماع.

الثاني - انه الخلوة، وإن لم يجامع، فليس له أن يسترجع نصف المهر، وإنما يجوز ذلك فيمن لم يدخل بها بالخلوة معها. وكلاهما قد رواه أصحابنا، واختلفوا فيه، والاول هو الاقوى.

اللغة والمعنى:

والافضاء إلى الشئ هوالوصول إليه بالملابسة له، قال الشاعر:

بلى وثاي أفضى إلى كل كئبة * بدا سيرها من ظاهر بعد باطن [2]

أي وصل البلى والفساد إلى الحزز، والفضاء السعة، فضا يفضو فضوا وفضاء إذا تسع، ومنه: تمر فضا، مقصور أي مختلط، وقوله: (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) قيل في معناه أربعة أقوال:

أحدهما - قال الحسن، وابن سيرين، والضحاك، وقتادة، والسدي، والفراء، وهو المروي عن أبي جعفر (ع) أنه قوله: (إمساك بمعروف أو تسريح باحسان) [3] وقال مجاهد، وابن زيد، هو كلمة نكاح، التي يستحل بها الفرج.

الثالث - قول النبي (صلى الله عليه وآله): (أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن


[1] سورة البقرة: آية 229.

[2] لم يعرف قائله. وقو في تفسير الطبري، 8 - 124 مشوه محرف ولم نجده في مصادرنا.

[3] سورة البقرة: آية 229.

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست