responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 151

أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن) وفي قراءة عبدالله: (ولا أن تعضلوهن)

باثبات أن.

النزول:

وقيل في سبب نزول هذه الآية أن أباقيس بن الاسلت لما مات عن زوجته كبشة بنت معن بن عاصم، أراد ابنه أن يتزوجها، فجاءت إلى النبي (صلى الله عليه وآله)فقالت:

يانبي الله: لاأنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح، فنزلت هذه الآية، ذكره أبوجعفر (عليه السلام)، وغيره.

قوله تعالى:

(وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) [20] - آية -.

المعنى:

أخذ مال المرأة، وإن كان محرما على كل حال من غير أمرها، فانما خص الله تعالى الاستبدال بالنهي، لان مع الاستبدال قد يتوهم جواز الاسترجاع، من حيث أن الثانية تقوم مقام الاولى، فيكون لها ما أعطيته الاولى، فبين الله تعالى أن ذلك لايجوز. والمعنى: إن أردتم تخلية المرأة سواء استبدل مكانها أولم يستبدل. وقوله: (وآتيتم إحداهن قنطارا) معناه: ليس ما آتيتموهن موقوفا على التمسك بهن، دون تخليتهن، فيكون إذا أردتم الاستبدال جاز لكم أخذه، بل هو تمليك صحيح، لايجوز الرجوع فيه. والمراد بذلك ما أعطى المرأة مهرا لها، ويكون دخل بها، فأما إذا لم يدخل بها، وطلقها، جاز له أن يسترجع نصف ما أعطاها، فأما ما أعطاها على وجه الهبة، فظاهر الآية يقتضي أنه لايجوز له الرجوع في شئ منه. لكن علمنا بالسنة أن ذلك سائغ له، وإن كان مكروها.

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست