responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 149

" كرها " بضم الكاف هنا وفي التوبة والاحقاف، وافقهما في الاحقاف عاصم، وابن عامر، إلا الحلواني، ويعقوب.

الكره والكره لغتان، مثل الشهد والشهد، والضعف والضعف، والفقر والفقر.

المعنى:

هذا الخطاب متوجه إلى المؤمنين، نهاهم الله أن يرثوا النساء كرها، واختلفوا في معنى ذلك، فقال الزهري، والجبائي، وغيرهما، وروي ذلك عن أبي جعفر (ع):

هو أن يحبس الرجل المرأة عنده، لاحاجة له اليها، وينتظر موتها حتى يرثها، فنهى الله (تعالى) عن ذلك. وقال الحسن، ومجاهد: معناه ما كان يعمله أهل الجاهلية، من أن الرجل اذامات، وترك امرأته قال وليه: ورثت امرأته، كما ورثت ماله، فان شاء تزوجها بالصداق الاول، ولايعطيها شيئا، وإن شاء زوجها وأخذ صداقها، وروي ذلك أبوالجارود، عن أبي جعفر (ع). وقال مجاهد: إذا لم يكن الولي ابنها قال أبومجلز: وكان أولى بالميراث أولى بها من ولي نفسها. وقوله:

(ولاتعضلوهن) قيل فيمن عني بهذا النهي أربعة أقوال:

أحدها - قال ابن عباس، وقتادة، والسدي، والضحاك: هو الزوج أمره الله بتخلية السبيل إذا لم يكن له فيها حاجة، ولا يمسكها إضرارا بها، حتى تفتدي ببعض مالها.

والثاني - قال الحسن: هوالوارث، نهي عن منع المرأة من التزويج، كما يفعل أهل الجاهلية على مابيناه.

والثالث قال مجاهد: المراد الولي.

الرابع - قال ابن زيد: المطلق يمنعها من التزويج، كما كانت تفعل قريش في الجاهلية، ينكح الرجل منهم المرأة الشريفة، فاذا لم توافقه فارقها، على أن لاتتزوج إلا باذنه، فيشهد عليها بذلك، ويكتب كتابا، فاذا خطبها خاطب، فان أعطته

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست