responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 142

أو يجعل الله لهن سبيلا) [15] - آية بلاخلاف -.

المعنى:

قال أكثر المفسرين، كالضحاك، وابن زيد، والجبائي، والبلخي، والزجاج، ومجاهد، وابن عباس، وقتادة، والسدي: إن هذه الآية منسوخة، لانه كان الفرض الاول أن المرأة إذا زنت وقامت عليها البينة بذلك، أربعة شهود، أن تحبس في البيت أبدا حتى تموت، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين، والجلد في البكرين.

واللاتي جمع التي، وكذلك اللواتي، قال الشاعر:

من اللواتي والتي واللاتي * زعمن أن كبرت لداتي [1]

ويجمع اللاتي باثبات الياء وبحذفها، قال الشاعر:

من اللات لم يحججن يبغين حسبة * ولكن ليقتلن البرئ المغفلا [2]

وقوله: (أو يجعل الله لهن سبيلا) قيل في معنى السبيل ثلاثة أقوال:

أحدها - قال ابن عباس، وعبدالله بن كثير، أنه الجلد للبكر مائة، وللثيب المحصن الرجم، وإذا جلد البكر فانه ينفى سنة عندنا، وبه قال الحسن، وقتادة، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.

و ـ الثاني ـ - قال الجبائي: النفي يجوز من طريق اجتهاد الامام، وأما من وجب عليه الرجم فانه يجلد أولاثم يرجم عند أكثر أصحابنا، وبه قال الحسن، وقتادة، وعبادة بن الصامت، وجماعة ذكرناهم في الخلاف. وفي أصحابنا من يقول: ذلك يختص الشيخ والشيخة، فاذا لم يكونا كذلك فليس عليهما غير الرجم، وأكثر الفقهاء على أنهما لايجتمعان، وثبوت الرجم معلوم من جهة التواتر على وجه لايختلج فيه شك، وعليه اجماع الطائفة، بل اجماع الامة، ولم يخالف فيه إلا الخوارج، وهم لا يعتد بخلافهم. وقوله: " يأتين الفاحشة " يعني بالفاحشة،


[1] اللسان (لتا) والصاح، والتاج. ومجاز القرآن 1: 119 وخزانة الادب وغيرها ولم يعرف قائله.

[2] نسبه أبوعبيدة إلى عمر بن أبي ربيعة ولم نجده في ديوانه، ونسب إلى الحارث بن خلد في بعض النسخ. مجاز القرآن 1: 120.

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست