responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 122

لانه خلاف الآية، فكذلك لايجوز أن يقال: لايورث، لانه خلافها، والخبر الذي يروون أنه قال: نحن معاشر الانبياء لانورث، ماتركناه صدقة، خبر واحد، وقد بينا مافيه، في غير موضع، وتأولناه، بعد تسليمه.

قوله تعالى:

(وإذاحضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوالهم قولا معروفا) [8] - آية بلاخلاف -.

المعنى:

هذه الآية عندنا محكمة، وليست منسوخة، وهو قول ابن عباس، وسعيد ابن جبير، والحسن، وابراهيم، ومجاهد، والشعبي، والزهري، ويحيى بن يعمر، والسدي، والبلخي، والجبائي، والزجاج، وأكثر المفسرين والفقهاء. وقال سعيد ابن المسيب، وأبومالك، والضحاك، هي منسوخة، وإرزاق من حضر قسمة الميراث من هذه الاصناف، ليس بواجب، بل هومندوب إليه، وهو الذي اختاره الجبائي، والبلخي، والرماني، وجعفر بن مبشر، وأكثر الفقهاء والمفسرين. وقال مجاهد: هو واجب، وحق لازم ماطابت به أنفس الورثة. وكل من ذهب إلى أنها منسوخة قال: إن الرزق ليس بواجب، وكذلك من قال انها في الوصية.

واختلفوا فيمن المخاطب بقوله: " فارزقوهم " فقال أكثر المفسرين: إن المخاطب بذلك الورثة، أمروا بأن يرزقوا المذكورين، إذا كانوا لاسهم لهم في الميراث، وقال آخرون إنها تتوجه إلى من حضرته الوفاة، وأراد الوصية، فانه ينبغي له أن يوصي لمن لايرثه من هؤلاء المذكورين، بشئ من ماله. وروي هذا القول الاخير عن ابن عباس، وعبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر، وسعيد ابن المسيب، واختار الطبري هذا الوجه، والوجه الاول روي عن ابن عباس، وعبدالله بن الزبير، وأبي موسى الاشعرى، وابن سيرين، والحسن، وسعيد بن جبير. قال سعيد بن جبير: إن كان الميت أوصى لهم بشئ أنفذت وصيته، وإن

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست