responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 112

ولو وهبت له المهر كله لجاز، وكان حلالا بلاخلاف. واستدل أبوعلي بهذه الآية على أن لولي اليتيمة الذي هو غير الاب أن يزوج اليتيمة، أو يتزوجها قبل أن تحيض، أو يكمل عقلها، بأن [1] قال الخطاب في قوله: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) متوجه إلى الاولياء الذين كانوا يتحرجون من العقد على اليتامى اللائى لهم عليهن ولاية، خوفا من الجور، فقال الله لهم: ان خفتك من العقد على أربع فعلى ثلاث، أو اثنتين، أو واحدة، أوما ملكت أيمانكم من سوهن، ثم أمرهم باعطائهن المهر، ثم قال: (فان طبن لكم) يعني الازواج الذين هم الاولياء، " عن شئ " من ذلك، " فكلوه هنيئا مريئا " وهذا الذي قاله ليس بصحيح، لانه لايسلم له أولا أنه خطاب للاولياء، فما الدليل على ذلك ثم إن عندنا وعند الشافعي ليس لاحد من الاولياء أن يزوج الصغيرة إلا الاب [2]

خاصة فكيف يسلم له ما قاله؟ ومن قال: يجوز ذلك، قال: يكون العقد موقوفا على بلوغها ورضاها، فان لم ترض كان لها الفسخ، فعلى كل حال لايصح ماقاله.

قوله تعالى:

(ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوالهم قولا معروفا) [5] - آية -.

القراءة، والمعنى:

قرأنافع، وابن عباس، قيمابغير الف. اختلف أهل التأويل فيمن المراد بالسفهاء المذكورين في الآية، فقال ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، والسدي، والضحاك، ومجاهد، وقتادة، وأبومالك: إنهم النساء والصبيان، وهو الذي رواه أبوالجارود، عن أبي جعفر (ع) وقال سعيد بن جبير، والحسن


[1] في المطبوعة: فان، وقد صححنا على المخطوطة.

[2] في المطبوعة: إلى الاب، وهو تحريف.

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست