responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 214

من امتي: وانما قلنا لا تكون في زياة المنافع، لانها لو استعملت في ذلك، لكان احدنا شافعا في النبي " ص " اذا سأل الله ان يزيده في كراماته وذلك خلاف الاجماع فعلم بذلك ان الشفاعة مختصة بما قلناه وعلم بثبوت الشفاعة ان النفي في الآية يختص بالكفار دون أهل القبلة والآيات الباقيات [1] نتكلم عليها اذا انتهينا اليها ان شاء الله والشفاعة ثبت عندنا للنبي " ص " وكثير من اصحابه ولجميع الائمة المعصومين وكثير من المؤمنين الصالحين وقيل ان نفي الشفاعة في هذه الآية يختص باليهود من بني اسرائيل، لانهم ادعوا انهم ابناء الله واحباؤه واولاد انبيائه، وان اباءهم يشفعون اليه فايسهم الله من ذلك، فاخرج الكلام مخرج العموم والمراد به الخصوص ولابد من تخصيص الآية لكل احد، لان المعتزلة والقائلين بالوعيد يثبتون شفاعة مقبولة

ـ وان قالوا انها في زيادة المنافع ـ واصل الشفاعة ان يشقع الواحد للواحد فيصير شفعا ومنه الشفيع لانه يصل جناح الطالب ويصير ثانيا له والذي يدل على ان الشفاعة في اسقاط الضرر قول شاعر غطفان انشده المبرد:

وقالوا اتعلم ان مالك ان تصب * يفدك وان يحبس يديل ويشفع [2]

واستعملت في زيادة المنافع ايضا ـ وان كان مجازا لما مضى ـ قال الحطيئة في طلب الخير:

وذاك امرؤ ان تاته في صنيعة * إلى ما له لم تأته بشفيع

وقد استعملت الشفاعة بمعنى المعاونة انشد بعضهم للنابغة:

اتاك امرؤ مستعلن لي بغصة * له من عدو مثل مالك شافع

أي معين وقال الاحوص:

كأن من لا مني لا صرمها * كانوا لليلى بلومهم شفعوا

أي تعاونوا قوله: " لايؤخذ منها عدل "


[1] في المخطوطة " الباقية " [2] يديل: يزول (*)

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست