responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 58

التي تعتبر ملكاً خاصّاً به إلى جانب الودائع الثابتة التي يعتبر البنك وكيلاً عليها من قبل مودِعيها . وهذه الأموال التي يملكها البنك ويمكنه أن يستثمرها على أساس المضاربة هي :

أولاً : الجزء الذي يخصّصه للاستثمار عن طريق المضاربة من رأس ماله الأصلي .

وثانياً : الجزء الذي يقدّر البنك بخبرته الخاصة إمكانية سحبه من الودائع المتحرّكة وإدخاله مجال الاستثمار ، فإنّ الودائع المتحرّكة يتقبّلها البنك بوصفها قروضاً كما سيأتي ، وهي على هذا الأساس تعتبر ملكاً للبنك ، ويمكن للبنك أن يحدّد القدر الضروري لتوفير السيولة النقدية اللازمة لحركة الحسابات الجارية وتسهيلاتها ، ويستعمل من الفائض عن ذلك في مجال الاستثمار .

وفي حالة استثمار البنك لأمواله الخاصّة من هذين النوعين يصبح هو المضارِب بوصفه المالك لرأس المال ، ويتمثّل حقّه حينئذٍ في حصّةٍ من الربح تساوي الحدَّ الأعلى لأجرة رأس المال المضمون + قيمة المخاطرة برأس المال . ولا يتقاضى البنك أجراً ثابتاً على إنشاء عقدِ المضاربة على مالِه .

والبنك ملزم أمام المودِعين للودائع الثابتة بأن يوظّف ودائعهم ويعطيها الأولوية في الاستثمار على أمواله الخاصّة ، فلا يحقّ له أن يستثمر أمواله الخاصّة من رأس مالٍ وودائع متحرّكةٍ إلاّ إذا لم تسدّ الودائع الثابتة حاجة المضاربة .

حقوق العامل المستثمِر :

والعضو الثالث في عقد المضاربة يتمثّل في المستثمر الذي يقوم بدور العامل في هذا العقد ، ويتّفق البنك معه بوصفه وكيلاً عن المودِعين على شروط العقد .

اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست