responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 39

تنظيم علاقات البنك

في مجال الودائع الثابتة

إنّ عملية إيداع هذه الودائع الثابتة لدى البنك ـ أي إقراضها للبنك ـ وعملية تقديمها من قبل البنك لرجال الأعمال المستثمِرين يمكن دمجها في علاقةٍ واحدةٍ تسمّى في مصطلحات الفقه الإسلامي بـ (المضاربة) .

مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي :

والمضاربة يختلف مفهومها في الفقه الإسلامي عن مصطلحها في الاقتصاد الحديث [1] . فهي في الفقه الإسلامي : عقدٌ خاصٌّ بين مالك رأس المال والمستثمِر


[1] المضاربة (Speculation) : اصطلاح يعني بمعناه الضيّق شراء عملات آجلة أو بيعها بحيث يحتفظ المضارب عمداً بمركز صرف بقصد الاستفادة من الفرق بين السعر الآجل يوم التعاقد والسعر الحاضر يوم الاستحقاق ، وفي هذه الحالة يتصرّف المضارب بدافع يخالف تماماً الدافع الذي يحدو المتعامل في عمليّات التغطية .

أمّا في المعنى الواسع ، فتشمل المضاربة أيضاً الاحتفاظ عمداً بمركز صرف قائم ، والدافع لذلك هو نفس الدافع على المضاربة بمعناها الضيّق .

وبهذا المفهوم يعتبر المصدّر مضارباً إذا لم يقم بتغطية مركزه كبائع بإجراء عمليّة آجلة ؛

ï

اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست