اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 235
وعلى أيِّ حالٍ فالضمان بالمعنى الثالث صحيح .
وأمّا الروايات [1] التي دلّت على أنّ عقد الضمان يُنتج نقلَ الدين من ذمّةٍ فلا يمكن الاستدلال بها في المقام على أبطال الضمان الذي تصوّرناه ؛ لعدم كونه منتجاً لنقل الدين من ذمّةٍ إلى ذمة .
والوجه في عدم إمكان الاستدلال بتلك الروايات على ذلك أنّ تلك الروايات إنّما تنظر إلى عقدٍ يتكفّل ضمان نفس الدين ، لا ضمان الأداء ، فلا يمكن إبطال هذا المعنى الثالث من الضمان بلحاظ تلك الروايات .
وعلى ضوء جميع ما تقدّم نفسِّر قبول البنك للكمبيالة على أساس هذا المعنى من الضمان ، وينتج اشتغال ذمّة البنك بقيمة الكمبيالة ، لكن لا في عرض اشتغال ذمّة المدين ولا بدلاً عنه ، بل في طول امتناعه عن الأداء بالنحو الذي فصّلناه .
[1] وسائل الشيعة 18 : 422 ، الباب 2 من أبواب كتاب الضمان .
اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 235