اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 233
معنى هذا الامتناع أنّ ما تعهّد به الضامن ـ وهو أداء المدين للدين ـ لم يتحقّق ، ولمّا كان الأداء بنفسه ذا قيمةٍ مالية ، والمفروض أنّه تلف على الدائن بامتناع المدين عنه قصوراً أو تقصيراً ، فيصبح مضموناً على من كان متعهِّداً به ، وتشتغل ذمّة الضامن حينئذٍ بقيمة الأداء التي هي قيمة الدين .
وهكذا يتّضح أنّ الضمان بالمعنى الثالث هو تعهّد بالأداء ، لا تعهّد بالمبلغ في عرض مسؤولية المدين ، وأنَّ هذا التعهّد ينتج ضمان قيمة المتعهَّد به إذا تلف بامتناع المدين عن الأداء ، ولكن حيث إنّ الأداء ليس له قيمة مالية إلاّ بلحاظ مالية مبلغ الدين فاستيفاء الدائن لقيمة الأداء من الضامن بنفسه استيفاء لقيمة الدين ، فيسقط الدين بذلك .
وهذا المعنى الثالث للضمان صحيح شرعاً بحكم الارتكاز العقلائي أولاً ، وللتمسّك بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[1] ثانياً ، إلاّ أنّ التمسّك بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يتوقّف على أن نثبت قبل ذلك بالارتكاز العقلائي مثلاً عقدية هذا النحو من التعهّد والضمان ، أي كون إيجاده المعاملي مُتقوِّماً بالتزامين من الطرفين ليحصل بذلك معنى العقد بناءً على تَقوّم العقد بالربط بين التزامين بحيث يكون أحدهما معقوداً بالآخر . وأمّا إذا كان التعهّد والضمان بالمعنى المذكور ممّا يا يتقوّم إيجاده المعاملي في الارتكاز العقلائي بالتزامين من الطرفين فلا يصدق عليه العقد بناءً على هذا ، ويكون إيقاعاً لا تشمله عندئذٍ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) .
أمّا كيف نعرف أنّ المضمون المعاملي هل يتقوّم إيجاده بالتزامٍ من طرفٍ واحدٍ أو بالتزامين من طرفين ؟ فذلك بأن يلاحظ أنّ ما يتكفّله المضمون المعاملي هل جُعل تحت سلطان شخصٍ واحدٍ وضعاً ، أو جعل تحت سلطان شخصين بنحو