responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 223

الملحق [8]

[ العمولة على تحصيل الكمبيالة ]

درسنا في الأطروحة أنّ البنك يجوز له شرعاً أخذ عمولةٍ على تحصيل الكمبيالة . وفي هذا الملحق نريد أن ندرس ظرف استحقاقه للعمولة .

هل يستحقّ البنك العمولة من الدائن بمجرّد مطالبته للمدين بقيمة الكمبيالة ، أو يتوقّف استحقاقه لها على تحصيل الدين فعلاً ؟

وقد تعرّض بعض الأعلام [1] لذلك ، فبنى هذه المسألة على كون العمولة جعالةً أو إجازة ، فإن كان أخذ البنك للعمولة من باب الجعالة فلابدّ من تحصيل البنك للمال من المدين ، وإلاّ فليس له أخذ تلك العمولة ، ويكون ذلك من قبيل ما لو قال الشخص : من وجد ضالّتي فله عليَّ عشرة دنانير ؛ فإنّ استحقاق هذه العشرة يتوقّف على تحصيل الضالّة فعلاً . وأمّا إذا خرّجنا الموقف على أساس الإجارة فإنّ للبنك أخذ العمولة من الدائن بإزاء مطالبته للمدين بالدين . سواء حصل الدين أم لا .


[1] اُنظر : بحوث فقهية : 118 .

اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست