responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 205

الملحق [3]

[ التخريج الفقهي لأرباح البنك من المضاربة ]

حوّلنا في الأطروحة أخذ البنك للودائع الثابتة وإقراضها إلى مضاربة يكون المالك فيها هو المودع والعامل هو التاجر الذي يقترض ، والبنك وسيط في هذه المضاربة ووكيل عن المالك في إنجازها والإشراف عليها . وقد فرضنا على هذا الأساس أنّ للبنك حصّةً من الربح ، وفي هذا الملحق ندرس التخريج الفقهي لهذه الحصّة التي تُفرض للبنك بالرغم من عدم كونه العامل ولا المالك .

إنّ الحصّة المحدّدة بنسبةٍ مئويةٍ من الربح التي فرضناها للبنك اللاربوي لا يمكن أن تكون بمقتضى عقد المضاربة ؛ لأنّ عقد المضاربة لا يقتضي إلاّ فرض حصّته من الربح للعامل من مجموع الربح الذي هو ملك لمالك المال بمقتضى طبعه الأوّلي ، والبنك في المقام ليس هو عامل المضاربة ، بل العامل هو التاجر الذي يأخذ مالاً من البنك .

ولا يمكن فرض مضاربتين : إحداهما بين المودع والبنك ، والاُخرى بين البنك والتاجر ، بناءً على أنّ عامل المضاربة يمكنه أن يضارب بدوره عاملاً آخر .

اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست