responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 181

الأوّلين لها ، ويقرض منها باعتبار كونه مخوَّلاً في ذلك من قِبَل أصحابها ، فيكون الدائن والمقرِض حقيقةً هو المودِع لا البنك ، وإنّما يكون البنك وكيلاً عن المقرِض ومفوِّضاً من قبله في إقراض ماله بالشكل الذي يرتئيه . وفي هذه الحالة يمكن للبنك أن يشترط على المقتِض ضمن عقد القرض أن يدفع زيادةً على المبلغ المقترَض لدى الوفاء ، لكن لا للدائن الذي هو المودِع بحسب القرض ، بل للبنك نفسه . وليس هذا رباً ؛ لأنّ الربا هو الزيادة التي يشترطها صاحب المال المقرَض لنفسه على المقترِض . وفي هذا الفرض لم يجعل للمقرِض أيّ حقّ في الزيادة ، وإنّما فرض على المقترِض أن يدفع الزيادة إلى شخصٍ آخر غير الدائن الحقيقي ، فهو من قبيل أنّ زيداً يقرض خالداً ديناراً ويشترط عليه أن يدفع درهماً لدى الوفاء للفقير .

وهذا التقريب إنّما يجوز إذا لم نستفِد من أدلّة حرمة القرض الربوي إلاّ ترتّب الحرمة فيما إذا اشترط المالك ما يكون منفعةً له ، وأمّا إذا استفدنا من مثل قوله في بعض الروايات : (فلا يشترط إلاّ مثلها) [1] ونحوه [2] ، أنَّ أيَّ شرطٍ لا يجوز إلاّ شرط استرجاع مثل المال المقترَض ، فلا يصحّ اشتراط المنفعة لغير المالك في عقد القرض أيضاً .

[ التخريج السابع : ]

وهذا الوجه يستهدف تصحيح أخذ أجور التأمين على الدين من المقترِض ، لا أخذ الفائدة على الإطلاق ، بمعنى أنّ كلّ بنكٍ يدرك أنَّ جملةً من القروض سوف


[1] وسائل الشيعة : 18 : 357 ، الباب 19 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 11 .

[2] وسائل الشيعة 18 : 360 ، الباب 20 من أبواب الدين والقرض ، الحديث الأوّل .

اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست