responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 125

الشيكَ قبل أن يحرِّره صاحبه لأيِّ شخص ، فإن اتّجه إلى مستفيدٍ معيَّنٍ كان معناه التعهّد بدَين ساحب الشيك تجاه ذلك المستفيد المعيَّن ، ويكون نظير قبول الكمبيالة من البنك في الحالة الأولى ، وينتج نفس الأثر شرعاً . وأمّا إذا لم يتّجه إلى مستفيدٍ معيَّنٍ ، فهو تعهّد غير محدّد ، ولهذا لا يعتبر ملزماً للبنك بتحمّل المسؤولية .

4 ـ قبول البنك للشيك بالمعنى الذي لا يُحَمِّل البنك أيّ مسؤولية ، وإنّما يعني تأكيد البنك على وجود رصيدٍ دائنٍ للساحب واستعداه لخصم قيمة الشيك إذا تقدّم إليه من ذلك الرصيد ، وهذا جائز سواء اتّجه إلى مستفيدٍ معيِّنٍ أو لا ، وهو لا يعدو مجرّد الإخبار الضمني عن مركز العميل في البنك ، ويمكن للبنك أن يتقاضى عمولةً على قبول الشيك ، كما يتقاضى عمولةً على قبول الكمبيالات .

اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست