اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 113
بإذنه ، وحينئذٍ يكون بإمكان البنك أن يأخذ أجرة وعمولةً في مقابل قبوله بالحوالة وإسقاطه الشرط .
وأمّا إذا كان الساحب قد سحب قيمة الشيك من حسابه الجاري على المكشوف فالشيك في هذه الحالة يعني الحوالة على بريء الذمّة ، والبريء يمكنه أن لا يقبل الحوالة إلاّ بأجرٍ من المحوِّل ، أي المستفيد من الشيك ، وليس ذلك من الفائدة التي يتقاضاها الدائن من المَدين ؛ لأنّ الأجر هنا يتقاضاه المَدين من الدائن في مقابل قبوله للحوالة وبأن يصبح مَديناً .
وهكذا يتلخّص : أنّ العمولة على تحصيل الشيك جائز إذا كان الشيك مسحوباً على بنكٍ آخر غير البنك المحصّل ، أو على البنك المحصّل دون رصيدٍ دائنٍ للساحب . وأمّا إذا كان مسحوباً على البنك المحصّل مع رصيدٍ دائنٍ للساحب ، فلا يجوز للبنك أخذ العمولة على تحصيل قيمة الشيك من المستفيد إلاّ في حالة ارتباط البنك مع عملائه الدائِنين منذ البدء بقرارٍ يقضي بعدم التحويل عليه بدون إذنه .
وقد درسنا حتّى الآن حكم العمولة في الحالة الثالثة والأولى ، أي في حالة كون البنك المسحوب عليه غير البنك المحصّل (وهذه هي الحالة الثالثة) ، وفي حالة كون الشيك مسحوباً على نفس البنك ونفس الفرع الطالب من قبل المستفيد بتحصيل قيمة الشيك (وهذه هي الحالة الأولى) .
وبقي علينا أن نعرف حكم العمولة في الحالة الثانية ، وهي : ما إذا كان المسحوب عليه الشيك فرع البنك في البصرة مثلاً ، والمطالب بتحصيل قيمة ذلك الشيك هو فرع نفس البنك في الموصل ، فهل بإمكان الفرع في الموصل أن يتقاضى عمولةً على تحصيل قيمة الشيك ؟
إنّ الفروع تمثّل وكلاء متعدّدين لجهةٍ واحدةٍ وهي أصحاب البنك ، فكلّ
اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 113