اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 349
احتمال أن يكون عثمان و عائشة إنما أتمّا بمنى بعد المقام بمكة مدة الإتمام كما لم يكن في الخروج إلى عرفة مسافة قصر لمن احتسب في القصر بالخروج خاصة دون الرجوع. كما ذكر ذلك القاضي أبو الوليد المالكي [1].
و يؤيد ذلك ما روي أن عثمان لما أتم الصلاة بمنى فأنكر عليه أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) حتى قال لهم: إني تأهلت بمكة، و قد سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يقول:
و على أي حال لا يصلح الاستدلال بفعل عثمان، فإن إنكار الصحابة عليه، و اعتذار عثمان يدلان على أن الفرض هو القصر دون التمام، و لو لا ذلك لما كان محلا للإنكار، و لا موجب للاعتذار عن شيء جائز في الشرع، و مرخص على فعله.
و قد روي عن ابن عباس أنه قال: لا تقولوا قصرا فإن الذي فرضها في الحضر أربعا هو الذي فرضها في السفر ركعتين [3].
و روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة المسافر ركعتان، و صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) [4].
حجة الشافعي:
و ذهب الشافعي إلى عدم وجوب القصر في السفر، و أن قوله تعالى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إنما هو تخفيف من اللّه عز و جل عن خلقه، لا أن فرضا عليهم أن يقصروا.
و قال: فالاختيار و الذي أفعل مسافرا، و أحب أن يفعل قصر الصلاة في الخوف و السفر، و في السفر بلا خوف، و من أتم الصلاة فيهما لم تفسد عليه صلاته، جلس في مثنى قدر التشهد أو لم يجلس، و أكره ترك القصر .. الخ [5].
و قال: و أكره ترك القصر رغبة عن السنة، فأما أنا فلا أحب أن أقصر في أقل من