اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 317
و اختلف مشايخ الحنفية في الآية القصيرة كقوله تعالى: ثُمَّ نَظَرَ فعند أبي حنيفة- في أظهر الروايات عنه- أنها تجزي. و عند صاحبيه أبي يوسف و محمد لا يجزي إلا ثلاث آيات قصار نحو ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ، أو آية طويلة هو مقدار ثلاث آيات قصار.
أما الآية التي هي حرف واحد أو كلمة واحدة مثل (ق، ص، ن) فإن كل حرف منها آية عند بعض القراء، أو كلمة (مدهامتان). فمنهم من جوز ذلك، و منهم من لم يجوز.
و كذلك اختلف الحنفية في الآية الطويلة، كآية المداينة و هي قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ الآية. فلو قرأ المصلي نصفا منها في ركعة، و البعض الآخر منها في الركعة الأخرى. فقال بعضهم: لا يجوز لأنها دون آية. و قال بعضهم:
تجب القراءة باللغة العربية، و لا يجزي غيرها من اللغات، و يجب التعلم على ما لا يحسنها، هذا ما عليه مذهب الشيعة، و وافقهم الشافعية و الحنابلة [2] و هو قول مالك.
أما الحنفية فقد أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية مطلقا، كما أجاز بها الأذان، و التلبية، و التسمية في الذبح [3].
و أجاز أبو حنيفة قراءة التوراة في الصلاة، إذا كان ما يقرؤه موافقا لما في القرآن، لأنه يجوز عنده قراءة القرآن بالفارسية و غيرها من الألسنة، فيجعل كأنه قرأ القرآن بالسريانية فتجوز الصلاة عنده لهذا [4].
و خالفه أبو يوسف و محمد، لأن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص.