responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 315

و كذلك عند الشافعية في العجز عن الجانب الأيمن يصلي مستلقيا على ظهره و أخمصاه للقبلة [1].

أما الحنفية فالفرض عندهم أنه إذا عجز عن الصلاة قاعدا فإنه يستلقي على ظهره، و جعل رجليه إلى القبلة فأومأ بهما، و إن استلقى على جنبه الأيمن و وجهه إلى القبلة جاز. و الاستلقاء أفضل عند القدرة عليه‌ [2].

و الحنابلة يوافقون الشيعة في الانتقال عند العجز عن الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، و عن أحمد رواية في صحة صلاة من صلى على ظهره مع إمكان الصلاة على جنبه لأنه نوع استقبال.

قال ابن قدامة الحنبلي: و الدليل يقتضي أنه لا يصح لأنه خالف أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «فعلى جنب‌ [3]» و لأنه نقله إلى الاستلقاء عند عجزه عن الصلاة على جنبه، فيدل على أنه لا يجوز ذلك مع إمكان الصلاة على جنبه، و لأنه ترك الاستقبال مع إمكانه‌ [4].

و على أي حال: فالاتفاق حاصل في هذه المسألة في الجملة، و قد وردت أحاديث عن صاحب الرسالة (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في ذلك.

أما الصلاة في السفينة فإن العلماء أجازوا القعود فيها للضرورة، و ذلك لخوف الغرق، أو لدوران الرأس، أو غير ذلك من الأعذار، و لم يقل أحد بجوازها مطلقا إلا أبو حنيفة و قد مر ذلك.

القراءة:

اختلف المسلمون في القراءة هل تتعين الفاتحة في كل الركعات؟ أم في‌


[1] انظر مغني المحتاج للشربيني 1- 155.

[2] الغنية- 131.

[3] الحديث أخرجه البخاري و أبو داود و النسائي و هو قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)- لعمران بن حصين-: (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا؛ فإن لم تستطع فعلى جنب) و زاد النسائي: (فإن لم تستطع فمستلقيا).

[4] المغني لابن قدامة 2- 146.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست