اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 315
و كذلك عند الشافعية في العجز عن الجانب الأيمن يصلي مستلقيا على ظهره و أخمصاه للقبلة [1].
أما الحنفية فالفرض عندهم أنه إذا عجز عن الصلاة قاعدا فإنه يستلقي على ظهره، و جعل رجليه إلى القبلة فأومأ بهما، و إن استلقى على جنبه الأيمن و وجهه إلى القبلة جاز. و الاستلقاء أفضل عند القدرة عليه [2].
و الحنابلة يوافقون الشيعة في الانتقال عند العجز عن الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، و عن أحمد رواية في صحة صلاة من صلى على ظهره مع إمكان الصلاة على جنبه لأنه نوع استقبال.
قال ابن قدامة الحنبلي: و الدليل يقتضي أنه لا يصح لأنه خالف أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «فعلى جنب [3]» و لأنه نقله إلى الاستلقاء عند عجزه عن الصلاة على جنبه، فيدل على أنه لا يجوز ذلك مع إمكان الصلاة على جنبه، و لأنه ترك الاستقبال مع إمكانه [4].
و على أي حال: فالاتفاق حاصل في هذه المسألة في الجملة، و قد وردت أحاديث عن صاحب الرسالة (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في ذلك.
أما الصلاة في السفينة فإن العلماء أجازوا القعود فيها للضرورة، و ذلك لخوف الغرق، أو لدوران الرأس، أو غير ذلك من الأعذار، و لم يقل أحد بجوازها مطلقا إلا أبو حنيفة و قد مر ذلك.
القراءة:
اختلف المسلمون في القراءة هل تتعين الفاتحة في كل الركعات؟ أم في
[3] الحديث أخرجه البخاري و أبو داود و النسائي و هو قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)- لعمران بن حصين-: (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا؛ فإن لم تستطع فعلى جنب) و زاد النسائي: (فإن لم تستطع فمستلقيا).