responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 288

كما عفي عن ثوب المربية للصبي، إذا لم يكن عندها غيره، بشرط غسله في اليوم و الليلة، و لا يتعدى العفو عن نجاسة البول إلى غيره، كما أنه مختص بالثوب دون البدن، و كذلك عفي عما لا تتم به الصلاة على تفصيل في محله.

و أما المالكية فمذهب مالك أن النجاسات قليلها و كثيرها سواء، إلا الدم، فإن قليله مخالف لكثيره، و الدماء عنده كلها سواء، دم الحوت و غيره، إلا دم الحيضة فاختلفت أقواله: فمرة أنه كسائر الدماء يعفى عن قليله، و أخرى أن قليله و كثيره سواء تجب إزالته.

و أما مقدار الدم اليسير المعفو عنه عند مالك فقيل: إنه إذا كان قدر الدرهم فلا تعاد منه الصلاة، و قيل إنه يعفى عنه إذا كان بقدر الخنصر [1].

و روى أبو طاهر عن ابن وهب: أنّ من صلى بدم حيضة، أو دم ميتة، أو بول أو رجيع، أو احتلام، فإنه يعيد أبدا.

و قد وقع الخلاف عند المالكية في وجوب إزالة النجاسة، هل هي واجبة وجوب الفرائض، و يكون من صلى بها عامدا ذاكرا أعاد؛ أم أنها من السنن، فيكون من صلى بها عامدا أثم و لا إعادة عليه.

و عند الحنابلة أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي و ثوبه و موضع صلاته شرط، إلا المعفو عنها كيسير الدم و نحوه، و إن صلى و عليه نجاسة لم يكن يعلم بها، أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، و إن علم بها في الصلاة أزالها و بنى على صلاته‌ [2].

الإباحة:

أن يكون مباحا، فلو صلى في الثوب المغصوب بطلت صلاته عند الشيعة من غير فرق بين الساتر و غيره، و ما لا تتم به الصلاة و غيره بشرط العلم بالغصبية، كما لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته أو تعلق فيه حق الغير.

أما الحنفية فتصح عندهم الصلاة في الثوب المغصوب على كراهية [3].


[1] المصدر السابق.

[2] عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد ص 26.

[3] مراقي الفلاح ص 78.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست