responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 272

حكمها واحد، لورود تحريم الدم مطلقا، و لم يفرق بين المسفوح و هو الكثير، و غير المسفوح و هو القليل، و لكل حجته و دليله، مما لا حاجة إلى التعرض لها.

الخمر:

و هو نجس بإجماع المسلمين، و إن الشيعة زادوا قيدا فقالوا: بنجاسة الخمر بل نجاسة كل مسكر مائع بالأصالة، و إن صار جامدا بالعرض فإنه يبقى على النجاسة، أما الجامد كالبنج و إن غلى و صار مائعا بالعارض، فهو طاهر و إن كان حراما. و بهذا قالت الشافعية؛ و أن البنج و الأفيون و الحشيشة و إن أسكرت فإنها طاهرة عندهم.

قال شهاب الدين المعروف بالشافعي الصغير: و ما وقع في بعض شروح الحاوي من نجاسة الحشيشة غلط، و قد صرح في المجموع: بأن البنج و الحشيش طاهران مسكران ... [1].

هذا ما دعت الحاجة إلى عرضه من مسائل الأعيان النجسة باختصار دون استقصاء. أما المطهرات فهي:

المطهرات‌

اتفق المسلمون على وجوب إزالة النجاسة عن الأبدان و الثياب و المساجد، كما اتفقوا على أن الماء الطاهر يزيل النجاسة، و اختلفوا فيما سوى ذلك، كما اختلفوا في كيفية التطهير. أما غير الماء من المائعات فاتفقت الشيعة، و المالكية، و الشافعية، و الحنابلة، بأنها لا تزيل حدثا و لا خبثا.

و أما الحنفية فقال أبو حنيفة: إن المائعات الطاهرة تحصل بها الطهارة الحقيقية.

و هي الطهارة من الخبث. و وافقه أبو يوسف، و لكنه فرّق بين الثوب و البدن، فقال:

بأنها تطهر الثوب دون البدن. و خالف في ذلك محمد بن الحسن و زفر.

و روى عن أبي يوسف: أنه لو غسل الدم عن الثوب بدهن أو سمن أو زيت، حتى ذهب أثره جاز.

فعلى قول أبي حنيفة و هو القول الأصح عندهم أن إزالة النجاسة تحصل بكل‌


[1] نهاية المحتاج للرملي ج 1 ص 218.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست